قاعدة الأنظمة — سلطنة عمان
- مرسوم سلطاني رقم ٥٣/٢٠٢٣ بإصدار قانون العمل — الباب السادس: السلامة والصحة المهنيةالإطار التشريعي للسلامة والصحة المهنية في عمان: المادة ١٠٤ تلزم صاحب العمل بإحاطة العامل بمخاطر مهنته قبل تشغيله، والمادة ١٠٧ تجيز إغلاق مكان العمل كليا أو جزئيا أو وقف استخدام المعدات عند و
- قرار وزاري رقم ٢٨٦/٢٠٠٨ بإصدار اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العملالوثيقة المحورية للسلامة المهنية في عمان: المادة ٣٧ تحظر إنتاج أو استعمال أو تداول أو تخزين أو تصريف أية مواد كيماوية داخل المنشأة إلا بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة — وهي أوضح قاعدة
- قرار رقم ٧٩/٢٠٢٣ بإصدار لائحة الوقاية الإشعاعية وأمن وأمان مصادر الأشعة والمواد النوويةاللائحة الحاكمة للأعمال الإشعاعية: لا يجوز حيازة أو استيراد أو نقل المواد المشعة إلا بترخيص من الهيئة، ولا يجوز تفتيش شحنة تحتوي مواد مشعة إلا بواسطة أشخاص مؤهلين. ألغت لائحة مراقبة وإدارة ا
هذه المواد ذات طابع استرشادي وتساعد على الوصول إلى الأنظمة، لكنها ليست استشارة قانونية أو هندسية ولا تحل محل الوثيقة الرسمية. المصدر الرسمي بلغة إصداره وحده هو المعتمد، وهو المقدَّم عند أي اختلاف. نحرص على الدقة والحداثة لكننا لا نضمنهما، وقد تقع أخطاء أو يتقادم المحتوى. راجع المصدر الرسمي قبل اتخاذ أي إجراء، واستعن بمختص عند الحاجة. وفي حدود ما يسمح به القانون، لا تتحمّل ptwhub أي مسؤولية عن ضرر ناشئ عن استخدام هذه المواد. تاريخ آخر مراجعة: ٣٠.٠٧.٢٠٢٦.