مرسوم سلطاني رقم ٥٣/٢٠٢٣ بإصدار قانون العمل — الباب السادس: السلامة والصحة المهنية
المصدر الرسمي: mjla.gov.om · laws/199. النص أدناه معروض بتنسيقنا؛ عند أي اختلاف يُعتمد المصدر الرسمي.
يُنشر هنا الباب السادس (المواد ١٠٣ - ١٠٧) والمادة ١٤٧ الخاصة بعقوبة مخالفة المادة ١٠٤ فقط، لا القانون كاملا — النص الكامل متاح لدى المصدر الرسمي أعلاه. النسخة المعتمدة هنا هي النسخة الرسمية المنشورة، وفيها المادة ١٤٦ ملغاة بالمرسوم السلطاني ٦٦/٢٠٢٦.
السلامة والصحة المهنية
المادة (١٠٣)
تنشأ في الوزارة لجنة السلامة والصحة المهنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الوزير.
المادة (١٠٤)
يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بأن يحيط العامل قبل تشغيله بمخاطر مهنته، ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها، وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات، وذلك بأن:
١ – يعمل على توفير ما يلزم من شروط السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل أو الوسائل التي يقدمها للعمال ليتمكنوا من تنفيذ واجباتهم.
٢ – يتثبت من أن تكون أماكن العمل نظيفة دائما ومستوفية شروط السلامة والصحة المهنية.
٣ – يتثبت من أن تكون الآلات والقطع والعدد مركبة ومحفوظة بأفضل شروط السلامة.
٤ – يوفر التدريب اللازم لتعريف العمال بالمخاطر المصاحبة لمهنهم وكيفية الوقاية منها.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العامل أو يقتطع من أجره أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.
المادة (١٠٥)
يلتزم العامل بالامتناع عن أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر، أو تلف بالوسائل الموضوعة لحماية وسلامة وصحة العمال في المنشأة، وعليه أن يستخدم وسائل الوقاية وبذل العناية اللازمة للمحافظة على ما بحوزته من معدات ووسائل العمل، وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على سلامته وصحته ووقايته من الإصابات.
المادة (١٠٦)
تصدر بقرار من الوزير لائحة السلامة والصحة المهنية بعد التنسيق مع أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال)، والجهات المعنية، على أن تشمل التدابير الآتية:
١ – التدابير العامة للسلامة والصحة المهنية التي يجب أن تطبق في جميع أماكن العمل كتلك المتعلقة بالإنارة والتهوية وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب ودورات المياه وإخراج الغبار والدخان وأماكن نوم العمال والاحتياطات المتخذة ضد الحريق.
٢ – التدابير الخاصة ببعض أنواع العمل.
٣ – الجزاءات المقررة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة.
المادة (١٠٧)
يجوز للجهة المختصة في حالة وجود مخالفة لأحكام السلامة والصحة المهنية توجيه إشعار خطي إلى صاحب العمل لاتخاذ تدابير تصحيحية لوقف المخالفة خلال المدة المحددة في الإشعار، وفي حالة وجود خطر وشيك يهدد سلامة وصحة العاملين، يجب على الوزارة اتخاذ التدابير اللازمة لإغلاق مكان العمل، كليا أو جزئيا، أو وقف استخدام المعدات حتى زوال الأسباب المؤدية لهذا الخطر ويجوز طلب المساعدة من شرطة عمان السلطانية، إذا لزم الأمر لتنفيذ هذه التدابير.
المادة (١٤٧)
يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني كل من يخالف أحكام المواد (٣، ٦، ٨، ١٤، ١٩، ٢٤، ٢٥، ٣٦، ٣٩، ٤٩، ٥٠، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٣، ٦٤، ٦٥، ٧٠، ٧٤، ٨٧، ٩١، ٩٣، ٩٤، ٩٥، ١٠١، ١٠٤، ١١١، ١١٧) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت عليهم المخالفة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
هذه المواد ذات طابع استرشادي وتساعد على الوصول إلى الأنظمة، لكنها ليست استشارة قانونية أو هندسية ولا تحل محل الوثيقة الرسمية. المصدر الرسمي بلغة إصداره وحده هو المعتمد، وهو المقدَّم عند أي اختلاف. نحرص على الدقة والحداثة لكننا لا نضمنهما، وقد تقع أخطاء أو يتقادم المحتوى. راجع المصدر الرسمي قبل اتخاذ أي إجراء، واستعن بمختص عند الحاجة. وفي حدود ما يسمح به القانون، لا تتحمّل ptwhub أي مسؤولية عن ضرر ناشئ عن استخدام هذه المواد. تاريخ آخر مراجعة: ٣٠.٠٧.٢٠٢٦.