النص أعلاه مستعاد من صورة الجريدة الرسمية (العدد ٨٦٦) صفحة بصفحة، بما في ذلك الجداول الخمسة المرفقة. لا توجد نسخة رسمية على الإنترنت لهذا القرار، والرابط أدناه لفهرس خاص وليس مصدرا رسميا.
الوثيقة المحورية للسلامة المهنية في عمان: المادة ٣٧ تحظر إنتاج أو استعمال أو تداول أو تخزين أو تصريف أية مواد كيماوية داخل المنشأة إلا بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة — وهي أوضح قاعدة تصريح في التشريع العماني. وتغطي اللائحة الحريق (م ٣١)، والمخاطر الميكانيكية والكهربائية (م ٣٢ - ٣٣)، ومعدات الرفع باختبارات كل ٣ و٦ و١٤ شهرا (م ٣٤)، والغلايات كل ١٢ شهرا (م ٣٦)، والإشعاع مع جدول الجرعات (م ٣٨)، وأعمال الحفر والهدم والسقالات بدعم الجوانب التي يزيد عمقها على متر ونصف (م ٤١)، ونسبة الأكسجين ٢١٪ و١٩٫٥٪ تحت سطح الأرض (م ١٦).
قرار وزاري
رقم ٢٨٦/٢٠٠٨
بإصدار اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥/٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦/٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل باللائحة المرافقة.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ١٩/٨٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للتدابير العامة والخاصة للسلامة المهنية والوقاية الصحية للعاملين في منشآت القطاع الخاص، وكل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ جمادى الثانية ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٢ يونيو ٢٠٠٨م
الدكتور / جمعة بن علي بن جمعة
وزير القوى العاملة
اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل
الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة
الفصل الأول
تعريفات
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الوارد قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
١ - الدائرة: دائرة السلامة والصحة المهنية بالمديرية العامة للرعاية العمالية.
٢ - القسم: قسم التفتيش والسلامة والصحة المهنية بدائرة الرعاية العمالية بالمديريات العامة للقوى العاملة بالمناطق والمحافظات.
٣ - المفتش: كل موظف مختص بمراقبة تطبيق شروط ومعايير حفظ سلامة وصحة العمال من مختلف المخاطر الناجمة عن بيئة العمل.
٤ - مشرف السلامة والصحة المهنية: كل شخص يقوم بدور وقائي في المنشآت من خلال الإشراف على تطبيق شروط ومعايير وحفظ سلامة وصحة العمال من مختلف المخاطر الناجمة عن بيئة العمل بتكليف من الجهة الإدارية المسؤولة في المنشأة.
٥ - الحادث الجسيم: الحادث الذي ينشأ عنه عجز كلي أو جزئي دائم لأحد العاملين أو وفاته، أو الذي يؤدي إلى إصابة أكثر من عامل، أو إلى خسارة في الإنتاج والأجهزة.
٦ - المخاطر البيولوجية: المخاطر التي تنتج بسبب الجراثيم والفيروسات والفطريات والطفيليات.
٧ - الأشعة المؤينة: الأشعة القادرة على إنتاج أزواج من الأيونات في المادة.
الفصل الثاني
أحكام عامة
المادة (٢)
تخضع لأحكام هذه اللائحة جميع المنشآت الخاضعة لقانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥/٢٠٠٣.
المادة (٣)
يكون للمفتشين في سبيل أداء عملهم:
- الدخول إلى أماكن العمل دون سابق إخطار وفي أي وقت من أوقات العمل.
- الاطلاع على الخصائص الفنية والعلمية للمواد والمركبات المستخدمة، وأخذ أو سحب عينات من المواد أو الأدوات المستعملة أو المتداولة أو المنتجة في المنشأة أو من نفاياتها بغرض إجراء التحاليل.
- طلب إجراء بعض الفحوص الطبية والمعملية اللازمة على العمال للتأكد من ملائمة ظروف العمل لحالتهم الصحية.
- القيام بأي تحقيق أو الاطلاع على أية سجلات بالمنشأة تساهم في التأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة.
- توجيه أصحاب الأعمال بما يرونه لازما لتفادي مخاطر العمل والآلات والوقاية منها والتقليل من آثارها ورفع مستوى الوعي الوقائي من أمراض المهنة في الصناعات والأعمال الخطرة والمضرة بالصحة.
المادة (٤)
يخول المفتشون في إطار مراقبة التزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام هذه اللائحة، سلطة اتخاذ الإجراءات التالية:
- إصدار الأوامر اللازمة لإزالة المخالفة خلال فترة زمنية محددة.
- الوقف الفوري للعمل بشكل كلي أو جزئي أو إيقاف إدارة آلة أو أكثر في حالات الخطر وشيك الوقوع، والاستعانة بشرطة عمان السلطانية في ذلك إذا لزم الأمر.
المادة (٥)
على المفتشين عدم إفشاء أي سر من أسرار العمل أو أية معلومات أو بيانات اطلعوا عليها بحكم عملهم ولو بعد انتهاء خدمتهم.
المادة (٦)
على صاحب العمل أو من يمثله أن يقدم للمفتشين التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجباتهم وكل ما يطلبونه من بيانات أو معلومات فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه اللائحة.
المادة (٧)
على صاحب العمل أو من يمثله إحاطة العمال قبل استلامهم العمل بمختلف الأخطار المحتملة التي يمكن أن يتعرضوا لها في العمل، وطرق الحماية منها وتدريبهم على ذلك، ووضع هذه التعليمات في مكان بارز وظاهر، كما يلتزم بوضع العلامات التحذيرية أمام مواقع الخطر.
واتخاذ جميع الوسائل والإجراءات اللازمة للتأكد من أن المواد أو العوامل أو الظروف التي يمكن أن تتضمنها بيئة العمل لا تشكل أي خطر على صحة العاملين، وأن يدون في سجلات خاصة نتائج التقييم والقياسات الدورية الخاصة بمستويات المخاطر المختلفة التي تتضمنها بيئة العمل.
المادة (٨)
على العامل استخدام وسائل الوقاية والمحافظة عليها وتنفيذ التعليمات للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات، والامتناع عن أي فعل يقصد به منع تنفيذ هذه التعليمات أو إلحاق ضرر أو تلف بالوسائل الموضوعة لحماية سلامة وصحة العمال المشتغلين معه.
المادة (٩)
على صاحب المنشأة توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة بدون مقابل للعمال الذين قد يتعرضون لأي نوع من الأخطار.
المادة (١٠)
إذا كان يعمل لدى صاحب المنشأة عشرة عمال فأكثر، تعين عليه وضع برنامج للسلامة والصحة المهنية يتناسب مع طبيعة وحجم العمل بالمنشأة، على أن يتضمن هذا البرنامج ما يلي:
١ - سياسة وأهداف السلامة والصحة المهنية بالمنشأة.
٢ - واجبات وإلتزامات صاحب العمل والعامل.
٣ - تنظيم إدارة السلامة والصحة المهنية.
٤ - تحديد سلطات ومسؤوليات العاملين بإدارة المنشأة الذين يمتلكون سلطة تطوير وتنفيذ سياسة وأهداف السلامة والصحة المهنية.
٥ - تحديد أخطار العمل التي تنشأ من العمل وكيفية قياسها وآلية تحليلها.
٦ - تحديد جميع التدابير الوقائية وخطط الطوارئ ومكافحة الحريق.
٧ - تحديد برامج التدريب على إجراءات السلامة والصحة المهنية.
٨ - تحديد مواصفات السلامة والصحة المهنية عند شراء أو تأجير معدات العمل.
٩ - آلية مراقبة أداء السلامة والصحة المهنية لأنشطة المقاول المتعاقد مع المنشأة.
١٠ - مواعيد فحص الآلات والمواد التي يمكن أن تعرض العمال للخطر.
١١ - مواعيد إجراء الفحوص الطبية للعمال.
١٢ - إجراءات التحقيق اللازمة لحوادث العمل، والعمل على منع تكرار هذه الحوادث.
١٣ - الإجراءات التي يجب أن يتخذها العامل في حال وجود خطر داهم.
١٤ - الإجراءات التي يجب أن يتخذها العمال المعرضون لمخاطر المهنة وذلك قبل خروجهم من مكان العمل.
١٥ - المحظورات المتعلقة بموقع الحادث.
١٦ - طريقة تقديم واستلام شكاوى العمال بخصوص مخاطر العمل وطرق معالجتها.
ويجب على صاحب المنشأة اعتماد هذا البرنامج وما يطرأ عليه من تعديلات وذلك بتقديمه إلى الدائرة أو القسم المختص، على أن تصدر الموافقة باعتماده خلال شهرين من تاريخ تقديمه، فإذا انقضت هذه المدة دون البت فيه أصبح البرنامج نافذا.
المادة (١١)
على صاحب المنشأة التي يعمل بها خمسون عاملا فأكثر أن يعهد بأعمال السلامة والصحة المهنية إلى مشرف مؤهل لهذا العمل يكون تابعا له أو من يمثله مباشرة، يقوم بإعداد خطة السلامة والصحة المهنية بالمنشأة والتفتيش الدوري على جميع أماكن العمل وإجراء القياسات اللازمة للوقاية من أخطار بيئة العمل باستخدام الأجهزة المناسبة وإثبات النتائج في سجل خاص ومعاينة الحوادث الجسيمة وإصابات العمل وأسبابها والأمراض المهنية إن وجدت وتسجيلها في سجل خاص مع إعداد التقارير عنها متضمنة الوسائل والاحتياطات الواقية والكفيلة بعدم تكرارها، وعلى المشرف متابعة توفير وسائل الإسعافات الأولية والرعاية الصحية الأساسية للعمال بما في ذلك نقل المصابين للعيادات الطبية أو المستشفيات إذا لزم الأمر، والاشتراك مع المختصين في إعداد برامج التدريب للعاملين لوقايتهم من مخاطر بيئة العمل وإبداء الرأي في شراء الآلات أو المواد الأولية ومدى ملائمتها مع بيئة العمل وإعداد لوائح إرشادية وتحذيرية بكل ما يتعلق بأمور السلامة والصحة المهنية داخل المنشأة.
المادة (١٢)
يلتزم صاحب المنشأة التي يعمل بها خمسون عاملا فأكثر، بموافاة الدائرة أو القسم بإحصائية دورية عن الحوادث الجسيمة وإصابات العمل والأمراض المهنية التي ثبتت لديه، على أن يتم تقديمها في شهري يناير ويوليو من كل عام.
المادة (١٣)
يلتزم صاحب المنشأة بإخطار الدائرة أو القسم كتابة خلال أربع وعشرين ساعة بكل حادث جسيم يقع بها، وكل إصابة عمل أو مرض مهني يثبت حصوله، مع مراعاة إخطار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إصابة العمل التي تقع للعمال المشمولين بالتغطية التأمينية.
المادة (١٤)
للدائرة أو القسم أن يطلب اتخاذ بعض التدابير الأخرى خلاف ما ورد في هذه اللائحة وذلك في الحالات التي تستدعيها مواجهة المخاطر المتعلقة بطبيعة العمل.
الباب الثاني
التدابير العامة
الفصل الأول
أماكن العمل
المادة (١٥)
على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ الوسائل اللازمة لتوفير الحماية الكافية لسلامة عماله أثناء تواجدهم في أماكن العمل، وعلى الأخص ما يلي:
١ - أن تكون أماكن العمل من مباني وأدوات وأية وسائل مستخدمة في مكان العمل، مستوفية للمواصفات والاشتراطات الفنية الصادرة من جهات الاختصاص، ويسري هذا الالتزام عند التوسعة أو الإضافة.
٢ - أن يكون حجم المباني متناسبا مع حجم العمليات التي تتم في المنشأة وأن يكون ترتيب المباني ومواقع العمل المختلفة يتماشى وتسلسل مراحل إنجاز تلك العمليات بحيث يمكن لمواد العمل الآتية من إحدى مناطق العمل أن تستخدم مباشرة من قبل منطقة العمل التالية دون تحريكها عبر مسافة طويلة.
٣ - عدم نقل المواد يدويا بين محطات العمل المختلفة ويتم استخدام أرفف أو حوامل تخزين متحركة أو اسطوانات دوارة أو سيور ناقلة أو أية وسائل أخرى مناسبة، فإذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك يجب أن تكون المنصة التي تنقل المواد منها أو إليها ذات ارتفاع يحول دون انحناء الجزء العلوي لجسم العامل.
٤ - استخدام الروافع الهيدروليكية اليدوية والرافعات العلوية وبكرات الرفع العلوية وأمثالها لرفع وتنزيل وتحريك المواد الثقيلة.
٥ - أن تكون عوامل الأمان في تصميم جدران وأسقف المباني متينة ومقاومة للحريق، وأن تدهن من الداخل بالألوان الفاتحة.
٦ - أن يكون السطح الداخلي للجدران أملس وسهل التنظيف وخال من البروز الحادة والمسامير.
٧ - أن لا يقل حجم الفراغ المخصص للعامل الواحد عن أحد عشر مترا مكعبا ونصف المتر، ولا يدخل في حساب هذا الحجم أي ارتفاع في غرف العمل يزيد على أربعة أمتار ونصف، وكذلك حجم الآلات وأدوات العمل، وأن لا يقل حجم الفراغ المخصص للعامل الواحد القائم بالعمل المكتبي عن سبعة أمتار مكعبة.
٨ - أن تكون الأرضيات من مادة صلبة تتلاءم وطبيعة العمل الذي يتم عليها، وسهلة التنظيف والتصريف وعازلة للرطوبة ولا تتشرب السوائل مثل المياه والزيوت، وأن تكون مستوية وخالية من الحفر والعوائق التي قد تسبب التعثر أو السقوط أو الاصطدام وألا تكون زلقة.
٩ - أن يوضع سياج حول قنوات التصريف أو الفتحات الأرضية لا يقل ارتفاعه عن متر من مستوى سطح الأرض مع وضع إشارات تنبيه عليه، وأن تغطى هذه الفتحات وقنوات التصريف بأغطية لا يزيد ارتفاعها على سنتيمترين ونصف عن مستوى سطح الأرض.
وأن تنحدر حوافها إلى مستوى الأرض بزاوية ميل لا تزيد على ثلاثين درجة، وأن تكون هذه الأغطية متينة بحيث تتحمل ثقل المعدات والمركبات في حالة مرورها عليها.
١٠ - توفير مساحات كافية للآلات والمعدات وتخصيص ممرات بين الآلات تسمح بحركة العمال ومعدات نقل المواد المستخدمة في العمل كما تسمح بعمليات ضبط وإصلاح الآلات.
١١ - توفير ممرات بالطرق الرئيسية للمنشأة تتناسب مع عدد العمال والمعدات ووسائل النقل، تكون أرضيتها مستوية وذات ميل مناسب إذا لزم ذلك، وغير زلقة ومحددة الجوانب بخطوط متميزة اللون، وأن يوضع عليها إشارات واضحة تبين المخارج والمداخل بحيث تسمح بالمرور بسهولة مع إبقائها خالية من الصناديق والحاويات أو أي شيء يمكن أن يشكل عائقا للأشخاص أو المعدات.
١٢ - مراعاة الترتيب الجيد عند تخزين المواد وذلك بتحديد مواقع المواد المخزنة بعلامات واضحة على الأرضيات ووضعها على قوائم وأرفف معدنية، على أن لا تقل المسافة بين المواد المخزنة وبين السقف عن ثلاثة أقدام، مع توفير السلالم المأمونة لتخزين المواد أو تناولها من على الأرفف.
١٣ - تحديد أماكن المرافق ومنافذ الخروج والدخول ومنافذ الطوارئ.
١٤ - تجهيز الجسور والمعابر والمنصات المرتفعة عن مستوى الأرض بمسافة متر أو أكثر بأرضيات غير زلقة، وأن تحاط بسياج عدا المدخل أو الجانب الذي يتم منه التحميل، وأن تزود بسلالم ثابتة.
١٥ - أن تكون السلالم من مادة تمنع الانزلاق ومقاومة للحريق، وأرضيتها من مادة صلبة تتحمل المرور عليها ويسهل تنظيفها وصيانتها بشكل دوري، على أن تكون عيون الشبك ضيقة تمنع سقوط أي شيء بالنسبة للسلالم المصنوعة من الشبك المعدني.
١٦ - عمل سياج من كلا الجانبين للسلم الثابت المكون من أربع درجات فأكثر، بحيث لا يقل ارتفاعه عن خمس وسبعين سنتيمترا، وإذا كان السلم ملتصقا بالحائط يكون السياج من الجانب الخالي، على أن تمنع فتحات السياج المرور من بينها في كل الأحوال، ويجب أن لا يقل اتساع السلم عن مائة وعشرين سنتيمترا، ويزود بإضاءة كافية.
١٧ - أن يكون السلم بزاوية ميل بين ثلاثين وخمس وثلاثين درجة.
١٨ - تثبيت السلم المتنقل بإحكام قبل استخدامه، على أن يحاط بسياج مستدير إذا كان بزاوية قائمة على سطح الأرض وبارتفاع يزيد على مترين.
١٩ - أن تكون الأبواب بعدد كاف واتساع ملائم يتناسب وعدد العمال.
٢٠ - عدم استخدام صالات العمل كمخازن مؤقتة للمواد الأولية أو المنتجة أو المعدات أو نفايات العمل.
٢١ - توفير كرسي ملائم وقابل للتعديل مع مسند للظهر إذا كانت مهام العمل تتطلب قيام العامل بإنجاز العمل وهو جالس، أما إذا كانت مهام العمل تتطلب قيام العامل بإنجاز العمل وهو واقف فيجب توفير كرسي عال إن لم تمنع طبيعة العمل من ذلك، وإلا تعين إعطاء فترات قصيرة للراحة للسماح بالتغيير.
٢٢ - وقاية العمال من أخطار السقوط والأشياء المتساقطة أو الشظايا المتطايرة أو الأجسام الحادة، أو المواد السائلة الكاوية أو الساخنة الملتهبة أو أية مواد أخرى ذات تأثير ضار.
٢٣ - ردم المستنقعات والتجمعات المائية المكشوفة بالقرب من أماكن العمل أو مرافقه، أولا بأول.
٢٤ - توفير غرفة ملائمة للحارس مزودة بأثاث مناسب وجهاز تكييف ودورة مياه إذا كانت دورات المياه في أماكن العمل بعيدة.
المادة (١٦)
على صاحب العمل التأكد من أن الظروف السائدة في أماكن العمل كافية لسلامة وصحة العمال المشتغلين بها وعلى الأخص مراعاة ما يلي:
أولا: الإنارة:
١ - توفير إضاءة كافية ومناسبة سواء كانت طبيعية أو صناعية بحيث يتم توزيعها في أماكن العمل بطريقة متجانسة خالية من الوهج المباشر والمنعكس.
٢ - أن يكون زجاج النوافذ وفتحات الضوء نظيفة من الداخل والخارج بصفة دائمة وألا تكون محجوبة بأي عائق.
٣ - الاهتمام بالنظافة والصيانة الدورية للمصابيح وحوامل وأجهزة الإنارة.
٤ - توفير نظام للإضاءة الاضطرارية عند فشل نظام الإنارة العادية لأي سبب، على أن يشير هذا النظام بوضوح إلى منافذ الخروج والطوارئ بما يؤدي إلى حركة آمنة باتجاه هذه المنافذ وغيرها مع تحديد أماكن أجهزة الإنذار والإطفاء بسهولة ويسر.
٥ - يعمل بالجدول رقم (١) المرافق في تحديد مستويات الإضاءة المناسبة تبعا لنوع العمل المصاحب، ويكون هذا المستوى عند سطح أفقي يرتفع ثلاثة أقدام عن الأرض، ويستثنى من هذه المستويات الممرات والطرقات بمستوى إضاءة لا تقل عن عشرة لوكس.
ثانيا: التهوية:
١ - تلافي وجود الهواء الفاسد عن طريق إيجاد نظام تهوية طبيعي أو صناعي يوفر التجديد المستمر لهواء أماكن العمل، واستخدام نظام للتهوية الموضعية في الأماكن التي يوجد بها مصادر للتلوث بحيث يؤدي هذا النظام إلى سحب الهواء الملوث بكل كفاءة.
٢ - أن تكون النوافذ بعدد كاف واتساع ملائم يؤمن دخول أكبر قدر من التهوية، وسهلة التنظيف، وبالنسبة للمخازن فيجب أن تكون هناك فتحات للتهوية بالأسقف وأخرى سفلية أعلى من مستوى الحاجز الأرضي.
٣ - أن لا تقل نسبة الأكسجين في مكان العمل عن ٢١٪ من النسبة المتوفرة بالهواء الطلق وأن لا تقل عن ١٩,٥٪ في الأعمال التي تكون تحت سطح الأرض.
٤ - أن لا تزيد سرعة الهواء داخل أماكن العمل عن خمسة عشر مترا في الدقيقة شتاء، وعن خمسين مترا في الدقيقة صيفا، فإذا زادت عن هذا الحد يوقف العمل أو ينقل إلى مكان آخر.
٥ - أن لا تزيد درجة الرطوبة النسبية في أماكن العمل عن ٨٠٪، فإذا زادت عن هذا الحد يوقف العمل أو ينقل إلى مكان آخر.
ثالثا: الحرارة والبرودة:
١ - استخدام الوسائل الفنية للسيطرة على الحرارة المرتفعة عند المصدر كاستخدام المواد العازلة والممتصة والعاكسة للحرارة واستخدام التهوية الساحبة الموضعية أو التبريد الموضعي لتخفيف الحرارة.
٢ - عزل العمليات ذات درجات الحرارة المرتفعة في مكان مستقل بحيث لا يتعرض الكثير من العمال لتأثيرها.
٣ - عدم تشغيل العمال في المواقع الإنشائية أو الأماكن المكشوفة ذات الحرارة المرتفعة في أوقات الظهيرة من الساعة الثانية عشر والنصف وحتى الساعة الثالثة والنصف، وذلك طوال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من كل عام.
٤ - يعمل بالجدول رقم (٢) المرافق في تحديد فترات التعرض الآمنة لدرجات الحرارة المنخفضة.
رابعا: الضوضاء:
١ - يعمل بالجدول رقم (٣) المرافق في تحديد الفترات المسموح بها للتعرض اليومي لمستويات الضوضاء.
٢ - استخدام الطرق الفنية الممكنة لمنع أو تقليل الضوضاء مثل:
- تشحيم وتزييت الأجزاء في الآلات التي يصدر عنها احتكاك أو ضجيج.
- عزل العمليات التي يصدر عنها ضوضاء فوق الحد المسموح بعيدا عن العمال، أو تخصيص غرف عازلة للصوت.
- تركيب الأجهزة والحواجز العازلة أو الممتصة أو العاكسة للصوت على الآلات والمعدات التي يصدر عنها ضوضاء.
- استخدام أرضيات ممتصة للذبذبات الصوتية.
- الصيانة الدورية لكاتم الصوت في الآلات والمعدات.
٣ - توفير واقيات الأذن المناسبة ووضع اللوحات الإرشادية اللازمة.
خامسا: مياه الشرب:
١ - توفير مياه صالحة للشرب كافية وقريبة من متناول العمال.
٢ - توفير خزانات للمياه محكمة الإغلاق ومصنوعة من مادة متينة وغير قابلة للصدأ، موصلة بماسورتي فائض وتهوية، ويجب غسلها وتنظيفها دوريا مرة على الأقل كل عام.
٣ - توزيع المياه في المنشأة بواسطة شبكة من المواسير المقاومة للصدأ والخالية من العيوب.
٤ - تمييز أنابيب وخزانات المياه المستخدمة في المنشأة لغير أغراض الشرب بألوان مغايرة.
٥ - توفير ثلاجات مياه باردة للشرب بعدد يتناسب مع عدد العمال.
٦ - تكون الأوعية الخاصة بحفظ مياه الشرب محكمة الأغلاق، ويتعين تغيير المياه يوميا وغسل هذه الأوعية وتنظيفها مرتين على الأقل أسبوعيا.
٧ - تحليل المياه الجوفية كل ستة أشهر بكتريولوجيا، وكل سنة كيميائيا، في أحد المعامل الحكومية للتحقق من صلاحيتها، وتدون نتيجة التحليل في سجل يعد لهذا الغرض.
الفصل الثاني
المرافق
المادة (١٧)
على صاحب العمل اتخاذ جميع الوسائل اللازمة للتأكد من أن الظروف السائدة في مرافق أماكن العمل كافية لسلامة وصحة العمال المستخدمين لها وعلى الأخص مراعاة ما يلي:
أولا: دورات المياه:
١ - تخصص دورة مياه مكونة من حوض بصنبور ومرحاض بصنبور، بمعدل دورة مياه واحدة على الأقل لكل خمسة عشر عاملا.
٢ - تنشأ دورات مياه مستقلة للعاملات بذات المعدل السابق ومنفصلة تماما عن دورات الرجال ولها مدخلها الخاص.
٣ - تكون دورات المياه نظيفة ومسقوفة ومزودة بمروحة شفط الهواء ووسائل كافية للإنارة.
٤ - لا تفتح أبواب دورات المياه على أماكن العمل مباشرة.
٥ - تكون أرضية دورات المياه مبلطة والجدار، بارتفاع متر واحد على الأقل.
٦ - إنشاء مراحيض خاصة في مواقع العمل التي لا تتوفر فيها المياه الجارية مثل مشاريع البناء ووضع خزانات مياه مناسبة، وخزانات أرضية لتجميع الفضلات.
٧ - تخصيص أماكن للاستحمام بنسبة واحد لكل عشرة عمال على الأقل في الصناعات التي ينتج عنها تلوث أجسام العمال بمواد ضارة بالصحة.
ثانيا: أماكن نوم العمال:
١ - لا يقل ارتفاع سطح أرضية المسكن عن عشرين سنتيمترا عن مستوى المحيط الخارجي لموقع السكن.
٢ - وجود فتحات كافية للإضاءة والتهوية مع تغطية جميع النوافذ بشبك من السلك الرفيع.
٣ - تخصيص مساحة قدرها أربعة أمتار مربعة على الأقل في عنابر النوم وذلك لوضع سرير لكل عامل، مع ترك مسافة قدرها متر على الأقل بين كل سرير وآخر، ويخصص دولاب لكل منهم لوضع ملابسه وأدواته الخاصة، ولا توضع الأسرة بعضها فوق البعض أو في أماكن غير غرف النوم.
٤ - إبقاء الأغطية والمفروشات نظيفة.
٥ - إقامة المساكن الخشبية المخصصة لنوم العمال وغيرها من التركيبات الخفيفة أو في خيام، من مواد مقاومة للحريق.
٦ - توفير أجهزة تكييف مناسبة.
٧ - تزويد المساكن بالمياه الصالحة للشرب، ودورة مياه واحدة على الأقل لكل عشرة عمال.
٨ - توفير صناديق للقمامة ذات أغطية محكمة.
٩ - مكافحة مختلف أشكال الحشرات والقوارض وإجراء تعقيم ملائم للمساكن والتجهيزات الخاصة بها مرة في كل سنة على الأقل ويدون ذلك في سجل يعد لهذا الغرض.
١٠ - عدم استخدام السكن الخاص بالعمال كمخازن.
١١ - توفير مختلف الوسائل والتجهيزات للحالات الطارئة، إذا كان سكن العمال بعيدا عن مرافق الخدمات العامة.
ثالثا: أماكن تناول الطعام:
١ - تزويد أماكن تناول الطعام وطهيه وتخزينه بإنارة وتهوية كافية مع تغطية جميع النوافذ بشبك من السلك الرفيع.
٢ - تنظيف أماكن إعداد وتناول الطعام وأوعيته، مع حفظ المواد المستعملة في تحضير المأكولات والمشروبات في أواني نظيفة محكمة الإغلاق.
٣ - تخصيص مكان منفصل للطهي.
٤ - تزويد أماكن تناول الطعام بأحواض كافية وبالصابون والمناشف لغسل الأيدي.
٥ - تزويد أماكن تناول الطعام بالعدد الكافي من المناضد والكراسي ذات الأسطح الملساء.
٦ - توفير صناديق قمامة ذات غطاء محكم، مع التخلص من هذه القمامة أولا بأول.
٧ - تخصيص أماكن مستقلة للعاملات لتناول الطعام.
رابعا: أماكن تبديل الملابس:
١ - تكون أماكن تبديل الملابس قريبة من أماكن الاغتسال وبعيدة عن مصادر التلوث الضارة بالصحة العامة.
٢ - تزويدها بوسائل الإنارة والتهوية الكافية والإضاءة المناسبة.
٣ - تزويدها بدواليب مخصصة لحفظ الملابس، على أن يخصص لكل عامل قسمين منفصلين يخصص أحدهما لحفظ ملابس العمل والآخر لحفظ ملابسه العادية.
٤ - الحفاظ على نظافتها بشكل دائم وأن تخلو من الحشرات والقوارض.
٥ - تخصيص أماكن مستقلة لتبديل الملابس للعاملات بمدخل خاص بها.
خامسا: غرف الاستراحة:
١ - أن تكون قريبة من مكان العمل.
٢ - أن تزود بالأثاث المناسب والتهوية المناسبة.
٣ - الحفاظ على نظافتها بشكل دائم.
٤ - أن تخصص غرف لاستراحة العاملات.
الفصل الثالث
مواصفات ملابس العمل ومعدات الوقاية الشخصية
المادة (١٨)
على صاحب العمل توفير ملابس العمل ومعدات الوقاية الشخصية المناسبة لنوع النشاط الذي تجري مزاولته، مع مراعاة ما يلي:
١ - موافقة ألبسة العمل ومعدات الوقاية الشخصية للمواصفات القياسية المحددة لأمان كل وسيلة استخدام وفقا لظروف التعرض الفعلي للمخاطر.
٢ - تعريف وتدريب العمال على أفضل الطرق لاستعمال وصيانة وحفظ ألبسة ومعدات الحماية الشخصية ومجال الحماية التي توفرها كل وسيلة، وإعداد دليل لاستخدام وصيانة ملابس العمل ومعدات الحماية الشخصية المعرضة للتلوث بمواد كيماوية أو حيوية خطرة على الصحة، على أن يعلق هذا الدليل في أماكن الاستخدام المحددة لهذه الوسائل.
٣ - وضع إشارات مرئية مفهومة وبلغة مقروءة في جميع الأماكن الخطرة التي يحظر دخولها دون استخدام معدات الحماية الشخصية.
٤ - وضع نظام لحفظ وصيانة وتنظيف وتعقيم جميع ألبسة العمل ومعدات الحماية الشخصية المستخدمة في العمل بما يسهل استخدامها في الظروف الطارئة.
٥ - منع نقل ألبسة ومعدات الحماية الشخصية المعرضة للتلوث بمواد كيماوية أو عوامل فيزيائية أو حيوية خطرة على الصحة إلى خارج أماكن الاستخدام، وإذا لزم الأمر التخلص من هذه الوسائل، تعين توفير طرق ملائمة وآمنة من أجل ذلك.
الباب الثالث
الرعاية الصحية
الفصل الأول
الفحص الطبي ووسائل الإسعاف
المادة (١٩)
على صاحب العمل إجراء الفحوص الطبية للعمال المرشحين للعمل في ظروف يمكن أن تعرضهم لمرض من أمراض المهنة، وذلك للتأكد من قدراتهم الجسمانية والعقلية والنفسية لمباشرة العمل، على أن تكون هذه الفحوصات متفقة مع طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل.
المادة (٢٠)
يجب على صاحب العمل الانتظام في إجراء الفحوص الطبية الدورية للعمال المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية وفقا لجدول الأمراض المهنية الذي تصدره وزارة الصحة.
المادة (٢١)
يعمل بالجدول رقم (٤) المرافق في التحاليل المطلوبة حسب نوع التعرض لبعض الأمراض المهنية.
المادة (٢٢)
يعاد فحص أي عامل معرض لخطر الإصابة بمرض مهني خلال مدة أقل من الفترات الدورية المنصوص عليها إذا تبين أن حالته الصحية تستدعي ذلك، مع تقديم كافة التسهيلات والبيانات التي تطلبها الجهة القائمة بالفحص، ويبعد عن مصدر الإصابة كل عامل مصاب بمرض مهني إما بمنحه إجازة مرضية أو تغيير موضع عمله إذا رأت الجهة الطبية القائمة بالفحص أن في استمرار أدائه للعمل خطرا على صحته، وفي هذه الحالة يعهد للعامل المصاب بعمل آخر يتناسب مع حالته الصحية إذا أوصت بذلك الجهة الطبية التي قامت بفحصه، ولا يجوز إعادة أي عامل مصاب بمرض مهني إلى العمل إلا إذا أثبت الفحص الطبي لياقته الصحية لمباشرة العمل، مع مراعاة عدم تحميل العامل أية نفقات مقابل إجراء هذه الفحوص، ولا يحرم من أجره عن الأوقات التي قام فيها بالفحص الطبي.
المادة (٢٣)
تطعيم العمال الذين يتعرضون للمخاطر البيولوجية - كلما دعت الحاجة لذلك - ضد الأمراض المعدية أو السارية التي تنتقل من الحيوانات أو من المرضى والمعرضين لها بحكم طبيعة عملهم.
المادة (٢٤)
على صاحب العمل إجراء الفحص الطبي على العامل المعرض لأحد أمراض المهنة، وذلك عند نقله من وظيفة لأخرى أو عند نهاية الخدمة، مع الاحتفاظ بنتائج الفحوص الطبية بملف العامل، وفي حالة انتهاء علاقته بالعمل يتعين حفظ نتائج الفحوص الطبية بملف خاص تحتفظ به ما بقيت المنشأة قائمة.
المادة (٢٥)
يتعين أن يكون داخل كل منشأة صندوقا أو أكثر للإسعافات الطبية، مع مراعاة ما يلي:
- أن يكون الصندوق مزودا بمتطلبات الإسعاف الطبي التي تشمل الأدوية والأدوات والوسائل اللازمة لتقديم الإسعاف الأولي.
- أن يوضع الصندوق في مكان قريب من مصدر المياه يسهل الوصول إليه بسرعة، ويحفظ في مكان ذي درجة حرارة مناسبة، ولا يوضع فيه أي شيء خلاف متطلبات الإسعاف الطبي، ويرسم عليه هلال باللون الأحمر.
- للمفتش أن يطلب زيادة متطلبات الإسعاف الطبي وكمياتها إذا اقتضى ذلك حجم المنشأة أو طبيعة العمل فيها.
- تدريب عدد مناسب من العاملين بالمنشأة بالإضافة إلى عملهم للقيام بعمليات الإسعافات الأولية، وتدون أسماؤهم في سجل خاص، وللمفتش أن يطلب زيادة عدد العمال المدربين إذا اقتضى ذلك حجم المنشأة أو طبيعة العمل فيها.
الفصل الثاني
أماكن العمل المعززة للصحة
المادة (٢٦)
تكون بيئة العمل داعمة للصحة العامة وذلك بإتباع الآتي:
١ - الترويج للنظام الغذائي الصحي والنشاط البدني في أماكن العمل بهدف تقليل العادات الغير الصحية.
٢ - حظر التدخين في أماكن العمل وتوفير برامج لمساعدة العاملين على الإقلاع منه.
٣ - تعزيز الصحة النفسية أثناء العمل والدمج الاجتماعي للعمال ذوي الاضطرابات النفسية ويراعى في ذلك ما يلي:
أ - تقديم رعاية خاصة لهم لإعطائهم فرصة للتكيف مع بيئة العمل الجديدة.
ب - تفادي الملل في العمل وذلك بالتغيير قدر الإمكان ومحاولة إشراكهم في عملية صنع القرار.
ج - إتباع الأساليب العلمية السليمة في الإدارة لمنع الصراعات والاحتكاك بينهم وبين العاملين الآخرين.
المادة (٢٧)
على العامل الالتزام بإبلاغ صاحب العمل أو من يمثله عن أية اعتلالات نفسية يشكو منها بشكل عارض أو دائم، يمكن أن تعيق أدائه لمهام العمل بشكل آمن.
الفصل الثالث
حماية النساء
المادة (٢٨)
على صاحب العمل الالتزام بعدم تشغيل النساء في أية ظروف أو بشروط عمل تؤدي إلى التعرض لمواد أو عوامل أو ظروف أو ممارسات مهنية لا تتوافق وقدرات المرأة الفيزيولوجية، أو أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى منعكسات سلبية على صحة أو سلامة الإنجاب أو صحة وسلامة الجنين أو الرضيع.
الفصل الرابع
حماية ذوي الإعاقة
المادة (٢٩)
على صاحب العمل الالتزام بعدم تكليف المعوق بأي عمل أو ممارسة مهنية لا تتوافق مع قدراته الفعلية لأداء العمل بشكل آمن وصحي.
المادة (٣٠)
على صاحب العمل اتخاذ مختلف الترتيبات الملائمة لتهيئة ظروف العمل وأدواته ومعداته ووسائله التي يستخدمها العمال المعاقين بما يتناسب مع متطلبات العمل وطبيعة الإعاقة، وبشكل يؤمن المنع أو الحد من الإجهاد أو الخطر الذي يمكن أن يتعرض له العامل المعاق خلال العمل.
الباب الرابع
احتياطات ضد المخاطر
الفصل الأول
مخاطر الحريق
المادة (٣١)
على صاحب العمل أن يوفر الوسائل وأجهزة إطفاء الحريق لنوع النشاط الذي يزاوله، مع مراعاة ما يلي:
١ - أن تنشأ المباني من مواد مقاومة للحريق بدرجة تتناسب وطبيعة العمل، وأن تركب الأبواب المانعة من انتشار الحريق في الأماكن التي توجد بها مواد خطرة أو سريعة الاشتعال.
٢ - توفير عدد كاف من مخارج الطوارئ المضاءة جيدا حتى في حالة انقطاع التيار الكهربائي، على أن تكون خالية من المعوقات واتجاه فتح أبوابها في اتجاه اندفاع العمال عند الحالات الطارئة، وأن يتوفر بكل جزء من المبنى مخرجان على الأقل في اتجاهين متقابلين يوصلان لمكان آمن، مع وضع لافتات مضاءة جيدا تدل على هذه المخارج.
٣ - أن تكون وسائل الإطفاء صالحة بصفة دائمة ويتم فحصها دوريا مرة على الأقل كل ستة أشهر بمعرفة مختص، ويدون ذلك في سجل خاص.
٤ - أن تكون وسائل الإطفاء موضوعة في أماكن يسهل الوصول إليها بسرعة، وأن يتم تدريب عدد من العمال على استعمالها، ويدون أسماؤهم ووظائفهم، وللمفتش أن يطلب زيادة عدد العمال المدربين على هذه الوسائل بحسب حجم وطبيعة عمل المنشأة.
٥ - يمنع الاحتفاظ في أماكن العمل - دون داع ضروري - بغازات خانقة وسامة أو قابلة للاشتعال أو سوائل ينتج عند اختلاط أبخرتها بالهواء تكوين مواد متفجرة، أو اشتعال هذه الغازات، وفي حالة استعمال النفط أو البنزين أو أي من المواد الأخرى سهلة التبخر فيجب تداولها بطريقة تكفل الوقاية التامة من أخطارها.
٦ - يجب الالتزام بالمسافات التي تحددها الجهات المختصة بين أقسام العمل تعمل على منع انتشار الحريق بينها، وأن لا يقل عرض الممرات بين الآلات أو الأجهزة أو أكوام المواد عن خمس وسبعين سنتيمترا في أماكن العمل المعرضة لحدوث الحرائق، ويجب الالتزام بالمسافات التي تحددها الجهات المختصة بين المواقع التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال وبين غيرها من المواقع.
٧ - تغليف أنابيب الغازات الحارقة أو عوادم الآلات ذات الاحتراق الداخلي بالمواد العازلة.
٨ - تجزئة مستودعات الخامات والمنتجات أو النفايات القابلة للاشتعال، وذلك بواسطة فواصل أوتوماتيكية من نوع مقاوم للحريق وبأبواب غير قابلة للاشتعال تغلق تلقائيا في حالة نشوب حريق في أحد الأقسام وتعزله عن باقي المستودعات وتزود بوسائل إطفاء تلقائية، على أن يزود كل مخزن بوحدة خارجية لفصل التيار الكهربائي عند انتهاء العمل أو في حالات الطوارئ.
٩ - يمنع جلب الثقاب والولاعات في أماكن العمل ولا يجوز إشعال النيران في هذه الأماكن لأي سبب من الأسباب.
١٠ - يطبق نظام كشف وإنذار مسبق في جميع الأماكن التي تخزن أو تستخدم فيها مواد قابلة للانفجار أو الاحتراق، على أن تكون الأدوات الكهربائية من النوع الآمن الغير قابل للانفجار.
١١ - إبعاد المواد المخزنة عن مصادر الإضاءة الصناعية لضمان عدم حدوث حرائق بها نتيجة ارتفاع درجة حرارتها، وأن تخزن اسطوانات الهواء والغازات المضغوطة في وضع رأسي وأن يكون المحبس إلى أعلى ومحمى بغطاء الرأس لضمان سلامة المحبس، مع التقيد بالسعة الحقيقية للمخازن وعدم تكدس المواد المخزنة بها بما يفوق طاقتها الاستيعابية.
١٢ - التخلص من الفضلات الصناعية القابلة للاشتعال أو الاحتراق بصفة دورية.
١٣ - استخدام أوعية أو خزانات مؤمنة لتخزين ومناولة السوائل القابلة للاشتعال، على أن توضع في مخازن مخصصة لها.
١٤ - تصنيف المواد أثناء تخزينها حسب طبيعتها وخصائصها وتمييز كل نوع منها على حدة حتى يسهل التعرف على الوسائل المناسبة لمكافحة الحريق والتي تتناسب ونوعية المواد المخزنة.
الفصل الثاني
المخاطر الميكانيكية والكهربائية
المادة (٣٢)
على صاحب العمل أو من يمثله أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من المخاطر الميكانيكية، وذلك بمراعاة ما يلي:
١ - عند تركيب مكائن جديدة أو أجزاء منها تكون مزودة بوسائل الوقاية اللازمة ومركبة بطريقة تكفل السلامة وعدم التعرض لأية أخطار عند استعمالها، ولا يجوز نزع أدوات الحماية المعدة للسلامة من الآلات إلا في حالات الضرورة لأغراض التنظيف والصيانة على أن تعاد لمكانها قبل التشغيل.
٢ - أن تسور كل عجلة دوارة وكل جزء متحرك وكل جزء من آلات نقل الحركة وكل جزء خطر من الآلات الأخرى، على أن يكون التسوير مثبتا بإحكام وفي وضع ملائم بحيث لا يمكن الوصول إلى الأجزاء الخطرة، فإذا تعذر ذلك بسبب طبيعة عمليات التشغيل، تعين استخدام سواتر متداخلة تكون مصممة بحيث يستحيل تشغيل الماكينة إلا عندما يكون الساتر في وضعه الملائم، وفي حالة عدم إمكانية ذلك لأسباب عملية تستخدم الأشعة الضوئية أو أي بديل فعال بحيث تتوقف في الحال حركة الجزء الخطر من الماكينة إذا قطعها أي جسم على أن تكون الدائرة الضوئية مراقبة للتأكد من سلامتها باستمرار كما يجب أن تكون هذه الدوائر مزودة بجهاز أمان للحركة.
٣ - تثبيت الآلات التي تحدث اهتزازات على قواعد قوية ومزودة بمواد ماصة للاهتزازات.
٤ - أن يستعمل العامل الآلة المجهزة بوسائل الوقاية اللازمة، وأن لا يعطل أو يوقف هذه الوسائل.
٥ - أن يستخدم العامل الآلة أو المعدة التي تدرب عليها بشكل كاف، وأن لا يقدم على أي عمل ليس مسؤولا عنه لأي سبب.
المادة (٣٣)
على صاحب العمل أو من يمثله أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من المخاطر الكهربائية، على أن يراعى ما يلي:
١ - الشروط الفنية اللازمة هندسيا سواء في محطات توليد الكهرباء أو المحولات الكهربائية أو شبكات نقل القوى الكهربائية، ووضع إشارات تحذيرية من وجود الضغط العالي.
٢ - وضع ترتيبات ملائمة لإجراء صيانة وقائية دورية واستخدام طرق وتقنيات ملائمة للتأكد من استمرار مطابقة مواصفات الأمان.
المعيارية لمختلف التجهيزات والإنشاءات الكهربائية والوسائل المستخدمة في مجال الحماية الشخصية بما يتوافق مع مواصفات الأمان المعيارية المحددة لكل من هذه الوسائل.
٣ - اتخاذ ترتيبات كافية لتأمين حماية الأفراد من غير العاملين على التجهيزات الكهربائية والتي تستدعي طبيعة أو ظروف عملهم استخدام تجهيزات ثابتة أو محمولة تعمل بالتيار الكهربائي، أو اقترابهم من المنشآت الكهربائية الموضوعة تحت التوتر، وذلك باستخدام مختلف تقنيات الحماية من التوتر الكهربائي مثل القواطع التفاضلية وتأريض المعدات وعزل مختلف التجهيزات التي يمكن أن تتعرض لظروف تجعلها موصلة للكهرباء.
٤ - تركيب الكابلات والأسلاك الكهربائية بطريقة ملائمة وبكفاءة عالية، وتزويد جميع الآلات والمعدات والأدوات التي تعمل بالكهرباء بمفاتيح لقطع التيار، على أن تكون هذه المفاتيح معزولة وآمنة ومناسبة لطبيعة العمل بمواقعه المختلفة وفي أماكن ظاهرة يسهل الوصول إليها في حالة الطوارئ.
٥ - توفير واستخدام مختلف تجهيزات وتقنيات الحماية الإضافية التي تتطلبها الصيانة، بأعداد وأنواع متعددة مثل مؤشرات كشف التوتر وعصا العزل وتجهيزات التأريض والأرضيات والعوازل المطاطية أو الخشبية.
٦ - أن يكون أي جهاز أو كابلات أو أسلاك أو أية توصيلات أو مفاتيح من النوع المسموح باستعماله، طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة والمتفقة مع ظروف وطبيعة أماكن العمل.
٧ - وضع أرضيات عازلة أمام وخلف لوحات التوزيع الكهربائية.
٨ - التأكد من أن الجهاز أو الآلة موصلة بطريقة آمنة وسليمة ومطابقة للمواصفات الفنية المناسبة بما في ذلك نوع التيار الكهربائي ومقدار الذبذبة.
٩ - عند تركيب الأسلاك الكهربائية بالقرب من المداخن الخاصة بالأفران والمواقد، تكون هذه الأسلاك على بعد متر واحد على الأقل، وتغلف بمواد عازلة للحرارة وغير قابلة للاشتعال، مع مراعاة بعد التمديدات عن مصادر الرطوبة أو المياه أو السوائل أو التلامس المباشر مع العمال.
١٠ - في الأماكن التي تتواجد فيها أبخرة أو غازات أو مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار ويتعذر منع انتشارها بإحدى الطرق الفنية، تزود بالتركيبات الكهربائية من النوع المضاد لتسرب الغازات ومن النوع المانع للشرر، وفي جميع الأحوال يجب تعديل درجة حرارة المكان وتهويته جيدا.
١١ - العمل على تصريف شحنات الكهرباء الساكنة وخاصة في الأماكن التي يوجد بها غازات أو أبخرة أو أغبرة قابلة للاشتعال أو الانفجار وذلك بوضع وتنفيذ تقنيات تأريض ملائمة لأجسام المعدات والآلات والحواجز الواقية المعدنية حول المعدات الكهربائية ذات الضغوط العالية والتي يحتمل وجود شحنات كهربائية حولها، والاحتفاظ بدرجة رطوبة مناسبة في حالة استخدام مواد رديئة التوصيل للكهرباء كما في صناعة الورق والمطاط والنسيج وغيرها، وكذلك استخدام مجمعات الشحنات الساكنة التي تكون من أمشاط ذات إبر مدببة عند نقاط الاحتكاك المختلفة فوق السيور الناقلة أو الورق والأقمشة.
١٢ - إجراء الفحص الدوري على جميع الكابلات والأسلاك والتوصيلات الكهربائية لمنع حدوث أية أخطار مفاجئة مثل الحريق والصعق بالكهرباء.
الفصل الثالث
مخاطر معدات الرفع والمعدات الثقيلة وحافلات نقل العمال
المادة (٣٤)
يعمل بالتدابير التالية عند استخدام معدات الرفع والمعدات الثقيلة وحافلات نقل العمال:
أولا: معدات الرفع:
١ - أن يكون مشغل معدات الرفع حاصلا على رخصة قيادة، إلا إذا كان التشغيل أثناء التدريب فيجب أن يتم تحت إشراف شخص مؤهل لذلك.
٢ - أن تكون كل قطعة من معدات الرفع بما في ذلك كافة تجهيزات الإرساء أو الدعامات الأخرى جيدة التركيب من مادة متينة وخالية من العيوب الظاهرة، وأن تجرى صيانتها وفقا للإجراءات الفنية الواجبة.
٣ - لا يجوز استعمال معدات الرفع إلا بعد تجربتها وفحصها بواسطة مختص للتأكد من سلامتها، مع تكرار هذه التجربة والفحص كل ثلاثة أشهر لحبال الرفع وحلقات الوصل، وكل ستة أشهر بالنسبة للمرافعات أو دواليب الرفع، وكل أربعة عشر شهرا بالنسبة للمرفاع أو رافعة الأثقال، وفي كل الأحوال يجب تكرار هذه التجربة والفحص بعد كل تغيير كبير أو إصلاح يؤثر في قوة معدات الرفع أو استقرارها، وتدون نتائج التجربة والفحص في تقرير يتم التوقيع عليه من قبل واضعه.
٤ - تعليق لوحات إرشادية بأحمال التشغيل على كل رافعة في مكان ظاهر، ولا يجوز تحميلها بأكثر من الحمولة المحددة بمعرفة الجهة المصنعة.
٥ - عدم السماح لأي شخص بالصعود فوق الرافعة إلا بعد التأكد من أن التيار الكهربائي مفصول عن معدات تشغيل الرافعة، ولا يتم وصل التيار الكهربائي إلا بعد التأكد من عدم وجود أي شخص على مسار الرافعة.
٦ - لا يجوز حمل أي شخص بواسطة آلة رافعة إلا إذا كان مزودا بمقصورة تمنعه من السقوط عند غلق الأبواب أو الاصطدام بأي جزء ثابت أو متحرك في حوض الرافعة أو المرفاع أو المواد التي تسقط في حوض الرافعة، وأن تكون المقصورة مزودة بباب يمكن من الدخول إليها، مزودا بقفل أمان أو بأي جهاز آخر يؤدي إلى عدم فتح الباب إلا إذا كانت المقصورة رأسية عند مكان الإنزال، كما يجب أن تزود المقصورة بأجهزة أوتوماتيكية محكمة تضمن توقف المقصورة عند نقطة تعلو أدنى نقطة يمكن أن تصل إليها المقصورة بطريقة أخرى.
٧ - أن تكون جميع الأقراص والبكرات التي تدور حولها السلسلة أو الحبل السلكي في أية أداة للرفع ذات قطر مناسب وبنية مناسبة للسلسلة أو الحبل المستعملين، وأن تكون السلسلة أو الحبل السلكي الذي ينتهي عند القرص الدوار لأداة الرفع مثبتا بإحكام عند نهايته، وأن يبقى من هذا الحبل أو السلسلة ما يكفي لدورتين كاملتين على الأقل حول القرص في أي وضع من أوضاع التشغيل، والتأكد من أن الحبل السلكي خال من التآكل أو التقرض.
٨ - أن يزود كل مرفاع أو رافعة أثقال أو دولاب تروس لرفع الأثقال بفرامل قوية أو أية وسيلة أخرى تحول دون سقوط الحمولة إذا توقفت وبحيث يتم التحكم بها تحكما تاما أثناء إنزالها.
٩ - أن يكون كل حبل رفع يستخدم للرفع أو الإنزال مثبتا بإحكام بخطاف الرافعة وأن تكون وسيلة التثبيت متينة بحيث تضمن أن لا يضار بسببها أي جزء من حبل الرفع، وأن يزود كل خطاف يستخدم للرفع أو الإنزال أو كوسيلة للإيقاف بجهاز فعال لمنع إزاحة حبل الرفع أو الحمل بعيدا عن الخطاف، وأن تستعمل أدوات تحزيم مناسبة تضمن عدم احتكاك الحمولة بحبل الرفع.
١٠ - لا يجوز رفع أي حمل أو إنزاله أو تعليقه بسلسلة أو كابل به عقدة في أي جزء ويكون معرضا للشد المباشر، كما لا يجوز استعمال أية سلسلة مقصرة أو موصولة بسلسلة أخرى بواسطة مسامير وصواميل متداخلة بين الحلقات في رفع وإنزال أو تعليق الحمولة.
١١ - عند استخدام الآلة الرافعة، يكون مكان تشغيلها محاطا بسياج على نحو مناسب لمنع تعرض أي عامل أن يصطدم بأي جزء متحرك من الرافعة ولمنع سقوط أية أشياء من المنصة على أماكن تقع خارج نطاق عمل الرافعة، وأن تكون الرافعة مزودة بأجهزة أوتوماتيكية فعالة للحيلولة دون سقوط الرافعة في حالة حصول عطب أو خلل بحبل من حبال الرافعة، كما تزود بأجهزة أوتوماتيكية فعالة تضمن أن لا تتجاوز المنصة أو المقصورة أقصى نقطة مقررة لحركتها.
١٢ - أن تزود الروافع التي تستخدم في الطرق العامة بإشارات التحذير الضوئية والأنوار الأمامية والخلفية، وبوسائل إطفاء الحريق المناسبة.
١٣ - أن يكون هناك عامل مدرب لتوجيه عامل تشغيل الرافعة، أو جهاز خاص بالإشارات عن طريق الصوت أو الضوء.
ثانيا: المعدات الثقيلة:
١ - يمنع قيادة واستعمال أي من المعدات الثقيلة إلا بواسطة العاملين الذين تلقوا تدريبا على ذلك.
٢ - يجب قبل استعمال وقيادة الرافعات الشوكية أن تجرى الفحوصات للتأكد من صلاحية:
- مستوى سائل التبريد بالمعدة.
- مستوى زيت المحرك.
- عدادات المعدة ومفاتيح التشغيل.
- أجهزة التنبيه بالمعدة.
- عجلات المعدة.
- الفرامل.
- مرآة الرؤية الخلفية.
- الإضاءة الخاصة بالمعدة.
- جهاز إطفاء الحريق.
- حزام الأمان.
- شوكة المعدة بحالة سليمة.
- النظام الهيدروليكي للمعدة وعدم وجود تسرب للزيت.
- البطارية.
- التوصيلات الكهربائية وعدم وجود تلف بالعازل الخاص بها.
- خزان الوقود وعدم وجود تسرب للسولار منه إذا كانت المعدة تدار بالسولار.
٣ - لا يجوز رفع أي أشخاص بواسطة أجزاء الرفع لتناول أية مواد من الأماكن المرتفعة.
٤ - لا يسمح باستخدام المعدة في حالة وجود أي عطل بها، ويبلغ المسؤول المباشر بذلك.
٥ - على سائق المعدة عدم تركها وهي تعمل، ويتعين عليه إرجاع الأجزاء المتحركة حتى تلامس الأرض مع رفع فرامل اليد وسحب مفاتيح التشغيل قبل المغادرة.
٦ - ارتداء معدات السلامة للوقاية الشخصية قبل استعمال المعدة.
٧ - استخدام آلة التنبيه والفلاش الضوئي عند الاقتراب من التقاطعات أو زوايا الرؤية اللامرئية، كما يجب تزويد المعدة بجهاز إنذار يستعمل في حالة رجوع المعدة إلى الخلف.
٨ - يتم قيادة المعدة للخلف ببطء إذا كانت المواد المرفوعة تحجب الرؤية.
٩ - الابتعاد عن الانحناءات الحادة أو الأماكن الخطرة حتى لا يتسبب ذلك في انقلاب المعدة.
١٠ - عدم السماح بتواجد الركاب داخل مقصورة القيادة أثناء تشغيل المعدة.
١١ - تكون مقصورة القيادة مغلقة في الأماكن التي تشكل خطورة على السائق، ومزودة بنوافذ مصنوعة من مواد تسمح بالرؤيا من خلالها بشكل واضح مثل الزجاج المقوى.
١٢ - تزويد المعدة بمكيف هواء إذا كانت مقصورة القيادة مغلقة.
١٣ - عدم تجاوز السرعة المقررة للقيادة داخل موقع العمل.
١٤ - عدم إيقاف المعدات أمام حنفيات الحريق أو أبواب الطوارئ.
١٥ - تحديد وزن المواد المراد رفعها بالمعدة مثل الرافعة الشوكية والتأكد أن هذا الوزن لا يزيد عن قدرتها، ويدون الوزن على لوحة البيانات الخاصة بالمعدة.
١٦ - عند رفع المواد بواسطة شوكة الرفع، لا تزيد المسافة بين الشوكة والأرض على عشرين سنتيمترا ولا تقل عن عشرة سنتيمترات.
١٧ - يتم إعادة شحن بطاريات الرافعات الشوكية التي تدار بالكهرباء في مكان جيد التهوية.
١٨ - لا يسمح بالبروز بالجسم خارج المقصورة أثناء القيادة.
١٩ - مراعاة ارتفاع الأبواب ومدى ملائمتها لارتفاع الرافعة الشوكية قبل المرور خلالها.
٢٠ - تزويد المعدة بسلم آمن للصعود والنزول منها.
٢١ - تصميم مقعد السائق من مواد ماصة للاهتزازات.
ثالثا: حافلات نقل العمال:
١ - أن تكون الحافلة مرخصة وصالحة للسير، وتتوفر فيها مواصفات السلامة ومعدات الإسعافات الأولية الطبية، ومزودة بطفاية حريق يدرب السائق على استخدامها، وبحلقة للجر في الصدام الأمامي، وأن تثبت إنارة حمراء على سطح الحافلة في حالة استخدامها ليلا.
٢ - يكون سائق الحافلة حاصلا على رخصة القيادة المناسبة لحجم الحافلة.
٣ - تكون نوافذ الحافلة بمساحة مناسبة ومن النوع الذي يفتح ويغلق بسهولة.
٤ - تكون الحافلة مجهزة بمكيف وبأماكن لحفظ أمتعة العمال، وبعدد مناسب من المقاعد بحيث يتلاءم مع الحد الأقصى للحمولة مع تزويدها بأحزمة الأمان التي يجب ارتداؤها، ولا يسمح لأي عامل بالوقوف أثناء تحرك الحافلة.
الفصل الرابع
مخاطر معدات العمل اليدوية
المادة (٣٥)
يعمل بالتدابير التالية بشأن استخدام معدات العمل اليدوية:
١ - أن تكون معدات العمل اليدوية المستخدمة في العمل مستوفاة لشروط التلاؤم المتصلة بسهولة الاستخدام اليدوي للعدد، وخفض الإجهاد الناجم عن هذا الاستخدام.
٢ - أن يتلاءم وزن وأبعاد معدات العمل اليدوية وتصميم مقابض الإمساك مع مقدرة الأفراد المستخدمين لها، وإذا كانت طبيعة العمل تتطلب استخدام معدات يدوية متعددة أو معدات يدوية ذات وزن كبير فيجب أن تشمل الترتيبات المتبعة استخدام وسائل نقل يدوية مساعدة.
٣ - عدم استخدام مختلف معدات العمل اليدوية التالفة أو غير الآمنة والتخلص منها بشكل موثوق.
٤ - أن تكون طاولات ومنصات العمل التي تستخدم فيها معدات العمل اليدوية، معدة بما يتفق مع تخزين هذه المعدات بحيث تؤدي إلى سهولة وسلامة اختيار وتداول العدد.
٥ - تزويد العمال الذين تتطلب طبيعة عملهم استخدام معدات عمل يدوية متعددة في أماكن غير ثابتة، بوسائل ملائمة لحفظ ونقل هذه المعدات مثل الحافظة أو الحقائب الجلدية أو صناديق تصمم لهذا الغرض.
٦ - أن تكون درج السلالم المتنقلة مثبتة في تجاويف القوائم أو مدعومة باستعمال مساعدات لتثبيتها بشرائط فوق الدرج، ولا يجوز تثبيتها بالمسامير أو أية مواد أخرى غير آمنة.
٧ - أن تزود السلالم المفردة بخطافات من أعلاها للتثبيت ومنع سقوطها، وكعوب أو دعائم ارتكاز من الصلب المشرشر أو المطاط المخصص لمنع الانزلاق، كما تزود السلالم المزدوجة بأذرع من الصلب لتجنب انفتاحها أكثر من اللازم، وأن يكون أسفل السلم بعيدا عن الحائط مسافة تساوي ربع طول السلم.
٨ - طلاء السلم المعدني إذا كان مصنوعا من معدن قابل للصدأ، وأن تكون الأرضية التي يرتكز عليها السلم نظيفة وخالية من الزيوت أو الشحوم، وأن لا تترك السلالم على أرضية الطرقات والممرات.
الفصل الخامس
مخاطر الغلايات ومستودعات البخار والهواء
المادة (٣٦)
يعمل بالتدابير التالية بشأن استخدام الغلايات ومستودعات البخار والهواء:
١ - أن تخصص غرفة مناسبة ومنفصلة للغلاية.
٢ - أن تكون الغلايات ومستودعات البخار والهواء بكافة أجزائها سليمة البناء مصنوعة من مواد متينة خالية من أية عيوب ومطابقة لاشتراطات الوقاية الفنية التي تصدر عن الجهات المختصة، وأن تكون في حالة صيانة جيدة ومستمرة.
٣ - أن يتم إجراء فحوصات لغلايات البخار كل اثني عشر شهرا، ولمستودعات البخار والهواء كل أربع وعشرين شهرا، وذلك بواسطة فني مختص، على أن يعد سجل خاص يدون فيه تاريخ إجراء الفحص واسم الشخص الذي قام به وملاحظاته.
٤ - لا يجوز تكليف أي عامل غير مؤهل بالإشراف على تشغيل الغلايات ومستودعات البخار أو الهواء.
الفصل السادس
المخاطر الكيماوية
المادة (٣٧)
تتخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العاملين من أخطار التعرض للمواد الكيماوية المستخدمة والتي تتسرب إلى بيئة العمل كالغازات والأغبرة وما قد يوجد فيها من سوائل وأحماض، مع ضرورة مراعاة الآتي:
١ - عدم إنتاج أو استعمال أو تداول أو تخزين أو تصريف أية مواد كيماوية داخل المنشأة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة.
٢ - عدم وضع المواد الكيماوية قيد الاستخدام الفعلي قبل الحصول على المعلومات المتصلة بسلامة استعمال هذه المواد.
٣ - فتح سجل خاص للمواد الكيماوية الخطرة تدون به المعلومات المتصلة بسلامة تداولها واستعمالها وحركة هذه المواد أولا بأول.
٤ - اتخاذ الإجراءات الملائمة التي تحول دون إصابة العمال بأذى أو ضرر صحي عند أنبعاث غاز أو غبار أو نفايات أو أية شوائب أخرى أثناء العمل.
٥ - توفير المستودعات الملائمة لتخزين المواد الكيماوية المصنعة والأولية كل على انفراد، والالتزام بجميع شروط سلامة التخزين.
٦ - لصق بطاقة التعريف على كل مادة كيماوية يحدد فيها اسم المادة والتركيب الكيماوي والاسم التجاري وطريقة تداولها وعملية تخزينها ومخاطرها وطرق الوقاية منها.
٧ - توفير أجهزة قياس العوامل الكيماوية في بيئة العمل تبعا لنوع النشاط المزاول وإجراء القياسات الدورية اللازمة وتسجيلها في سجل خاص ومقارنتها بصفة دورية للتأكد من أنها ضمن الحدود الآمنة المقررة لدى الجهات المختصة.
٨ - توفير وسائل ومستلزمات النظافة الشخصية المختلفة الخاصة بالتخلص من التلوث بالمواد الكيماوية الخطرة والسامة ومنع نقل الألبسة الملوثة بهذه المواد إلى سكن العمال ويتم تنظيفها داخل أماكن العمل.
٩ - تعريف العمال بطرق استخدام المواد الكيماوية وبيانات السلامة الصحية الخاصة بها المدونة ببطاقة التعريف، وتدريبهم على أساليب الوقاية منها.
١٠ - توفير المستلزمات المتطلبة لمواجهة حالات الطوارئ الناجمة عن استخدام المواد الكيماوية بما في ذلك تقديم الإسعافات الأولية للمصابين نتيجة المخاطر الكيماوية.
١١ - أن تكون المكاتب الإدارية للعاملين خارج مخازن المواد الكيماوية الخطرة التي قد تنبعث منها أبخرة أو غازات.
١٢ - على العامل أن يبعد نفسه عن أي خطر شديد وشيك الوقوع ناجم عن تداول أو استعمال مواد كيماوية خطرة.
الفصل السابع
مخاطر الأشعة الضارة والسرطان المهني والأسبستوس
المادة (٣٨)
على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ الوسائل اللازمة لتوفير الحماية الكافية لسلامة عماله من مخاطر الأشعة الضارة أثناء تواجدهم في أماكن العمل، وعلى الأخص ما يلي:
١ - تعليق التحذيرات الملائمة لتوضيح وجود أخطار من أشعة ضارة.
٢ - استخدام الوسائل الفنية التي من شأنها المنع أو الحد من وصول الأشعة الضارة إلى بيئة العمل مثل الحواجز الواقية وغيرها من الوسائل.
٣ - عدم تعريض العاملين للأشعة الضارة إلا إذا كان ذلك ضروريا.
٤ - حصر مناطق التلوث بالأشعة الضارة خارج مناطق استخدام مصدر الأشعة إلى أدنى مستوى ممكن بشكل عملي من خلال تطبيق نظام توطين ملائم لمراكز عمل مصادر الأشعة ضمن المنشأة.
٥ - عدم تشغيل أي شخص دون سن السادسة عشرة في الأعمال التي تؤدي إلى تعرضه للأشعة المؤينة.
٦ - يعمل بالجدول رقم (٥) المرافق في تحديد حدود التعرض الآمن للأشعة النشطة مع مراعاة أن لا يتجاوز مجموع جرعات التعرض الفعلية التي يتلقاها العامل عن سفرت واحد.
٧ - عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية يراعى بالنسبة للأشعة ذات المجال الطيفي بين ثلاثمائة وعشرين نانومتر إلى أربعمائة نانومتر، أن لا تتعدى قوة الإشعاع الساقط على العين والجلد غير
المحمي عن واحد ملي واط لفترات تزيد على ست عشرة دقيقة ولا تتعدى واحد جول إذا كانت فترات التعرض أقل من ست عشرة دقيقة.
المادة (٣٩)
على صاحب المنشأة اتخاذ كافة الاحتياطات المناسبة لحماية العمال المعرضين لخطر المواد المسرطنة أو تلك المواد الناجمة عن عمليات تصنيع واستخدام هذه المواد، على أن يراعى ما يلي:
١ - البحث عن مواد غير مسرطنة بديلة للمواد المسرطنة مع الأخذ في الاعتبار أن تكون هذه المواد أقل ضررا.
٢ - تقليل عدد العمال المعرضين للمواد المسرطنة والعوامل المساعدة لها إلى أقل عدد ممكن وذلك باستخدام العمليات الصناعية المقفلة.
٣ - تقليل مدة ودرجة التعرض للمواد المسرطنة والعوامل المساعدة لها إلى الحد الأدنى بما يضمن سلامة وصحة العمال المعرضين لها.
٤ - استخدام طرق العمل الآمنة ووضع التدابير اللازمة لمراقبة ظروف العمل بصفة دورية.
٥ - وضع علامات تحذيرية في أماكن العمل التي يتعرض فيها العمال لخطر المواد المسرطنة.
٦ - توفير أجهزة قياس العوامل المسرطنة في بيئة العمل تبعا لنوع النشاط المزاول، وإجراء القياسات الدورية اللازمة وتسجيلها في سجل خاص ومقارنتها بصفة دورية للتأكد من أنها ضمن الحدود الآمنة المقررة لدى الجهات المختصة.
المادة (٤٠)
على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العاملين من مخاطر الأسبستوس بكافة أشكاله في بيئة العمل، مع ضرورة مراعاة ما يلي:
١ - عدم استخدام الأسبستوس في بناء مساكن العمال.
٢ - الاستعاضة عن الأسبستوس كلما أمكن ذلك بمواد أو منتجات أخرى أو باستخدام تكنولوجيا بديلة عديمة الضرر أو أقل ضررا.
٣ - يحظر استخدام الكروسيدوليت والمنتجات التي تحتوي على هذا النوع من الألياف.
٤ - يحظر الرش بجميع أشكال الأسبستوس.
٥ - اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع تطاير غبار الأسبستوس في الجو أو التحكم فيه وتخفيض التعرض إلى أدنى حد ممكن عمليا.
٦ - لا يجوز ارتداء ملابس العمل الملوثة بغبار الأسبستوس خارج موقع العمل، ويجرى تنظيف هذه الملابس بطريقة صحية وآمنة لمنع تطاير غبار الأسبستوس، ويكون صاحب العمل أو من يمثله هو المسؤول عن تنظيف وصيانة وتخزين ملابس العمل ومعدات الوقاية الشخصية.
٧ - توفير أماكن اغتسال قريبة من أماكن العمل للعمال المعرضين للأسبستوس.
٨ - التخلص من نفايات الأسبستوس بتعبئتها بشكل سليم وآمن في عبوات مفرغة من الهواء وقابلة للتحمل والتخلص منها بشكل دائم في مكبات خاصة.
٩ - اتخاذ التدابير اللازمة من أجل قياس درجة تركيز غبار الأسبستوس العالق في جو أماكن العمل يوميا، ويعد سجل خاص بذلك يتم الاحتفاظ به ما بقيت المنشأة قائمة.
الباب الخامس
التدابير الخاصة
الفصل الأول
تدابير أعمال البناء والحفر والهدم والهندسة المدنية
المادة (٤١)
على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات الكفيلة لحماية العمال القائمين بأعمال البناء والحفر والهدم والهندسة المدنية، وعلى الأخص ما يلي:
١ - تبدأ عملية الحفر من أعلى إلى أسفل مع ملاحظة أن تكون الجوانب بميل مناسب بحسب تربة الأرض الجاري الحفر فيها، كما يجب أن تدعم جوانب الحفر التي تزيد في العمق عن متر ونصف بعوارض خشبية متينة وحواجز لا يقل ارتفاعها عن متر واحد ووضع اشارات تحذيرية على حواف الحفر، مع مراعاة عدم تراكم الأتربة المرفوعة من الحفر بجوارها.
٢ - تبدأ أعمال الهدم من الأدوار العليا بوجود مشرف مؤهل، مع اتخاذ اللازم لصلب الجدران، مع عدم إلقاء أنقاض الهدم من أعلى، والعمل على إزالتها إما بواسطة آلات رافعة أو مجاري مائلة محاطة بأسوار، على أن يحاط مكان جمع الأنقاض بأسوار، مع مراعاة اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان وجود الأشخاص غير المشتركين في عملية الهدم خارج مجال الخطر.
٣ - رش المياه على الأنقاض أثناء الهدم.
٤ - اتخاذ كافة التدابير العملية باستخدام الشدادات أو المساند أو القوائم أو غير ذلك من وسائل التثبيت لمنع تعرض أي شخص للخطر نتيجة انهيار أي جزء من المبنى بسبب حالة ضعف مؤقت أو عدم استقرار البناية أو الإنشاءات أو أي جزء منها قبل إتمام التشييد.
٥ - إذا تطلب أداء العمل أن يكون من فوق الأرض أو من أي قسم من أقسام إحدى البنايات أو من أي بناء ثابت آخر، تعين توفير السقالات أو السلالم وتثبيتها في مكان العمل وصيانتها على أن تكون هذه السقالات أو السلالم كافية ومناسبة ومأمونة لأداء العمل المطلوب.
٦ - أن يتم تركيب السقالات أو تغييرها أو فكها بواسطة مختص، ويقوم بفحصها مرة على الأقل كل أسبوع، ويدون نتيجة الفحص بسجل خاص يعد لذلك.
٧ - عند تركيب السقالات تكون القوائم والأعمدة عمودية أو مائلة قليلا نحو البناية ومتقاربة بما يكفل رسوخها واتزانها، وتوصل الأخشاب المستعرضة والروافد الأفقية بعضها ببعض مع القوائم وصلا محكما.
٨ - أن تكون السقالة بكافة أجزائها مصنوعة من مواد كافية وسليمة ومناسبة للغرض من استعمالها، ومدعومة بالدعامات والوصلات الفرعية إذا كان ذلك لازما، وإذا كان أحد أجزائها ناقصا أو مخالفا للاشتراطات منع الوصول إليها بوضع لافتات واضحة إلى أن يتم إصلاحها أو استبدالها.
٩ - أن تكون السقالات ذات العجلات مستقرة على سطح ثابت ومنبسط، ومزودة بثقل إضافي في أسفلها أو ربطها إذا لزم الأمر، ويكون لعجلاتها قفل يحكم جيدا عند استعمالها، ولا يجرى تحريكها إلا من أسفلها، على أن لا يكون أحد فوقها، مع عدم وضع حمل فوق السقالة يفوق طاقتها.
١٠ - يحظر رمي مواد السقالات والأدوات والمخلفات من مكان مرتفع، ويجب إنزالها بطريقة صحيحة إلا في حالة استعمال مزلق مناسب.
١١ - تثبت السلالم المؤدية إلى السقالة أو جزءا منها بحيث لا يسمح بانزلاقها عند طرفيها العلوي والسفلى، ودعم جانبي السلم بدعامات سليمة يراعى فيها الاتزان.
١٢ - لا يجوز استعمال أي سلم تم إصلاحه بدق المسامير أو ربط الأجزاء المكسورة بسلك أو حبل، أو إذا كان محتويا على درجة أو أكثر مكسورة أو مفقودة أو موضوعة في غير مكانها، أو مصبوغا على نحو يصعب معه اكتشاف أية تشققات.
١٣ - لا يجوز استخدام السلم إذا كان مكان النزول أو نقطة العمل تزيد على عشرة أمتار في الارتفاع عن سطح الأرض، إلا إذا أعدت محطات للنزول على مسافات لا تزيد على عشرة أمتار.
١٤ - لا يجوز وضع المواد غير اللازمة والمخلفات وغيرها في مكان يعيق مرور العمال فوق منصات العمل أو الجسور أو غيرها من الأماكن التي يمرون بها، وينبغي التقاطها وترتيبها أو تخزينها، وإزالة الزلق إن وجد من أرضية المنصة أو الجسر.
١٥ - تحاط جميع الفتحات في السقوف المكشوفة بحواجز جانبية تمنع سقوط الأشخاص أو الأشياء منها، ويتم عمل مظلات متينة فوق الممرات للوقاية من خطر سقوط مواد البناء على المارين.
١٦ - إذا تولد عن عمليات التصنيع أو التنظيف أو النفث أو الرش أو المعالجة، غبار أو بخار، يحتمل أن يكون مضرا بصحة العمال، يجب اتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة لإزالة الخطر وحماية العمال منه.
١٧ - يحظر استعمال المحركات داخلية الاحتراق الثابتة في مكان مغلق، إلا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة بمد المواسير لنقل غازات الاحتراق والأبخرة من المحرك إلى الفضاء الخارجي، أو اتخاذ غيرها من الخطوات التي تكفل درء خطر هذه الغازات.
١٨ - لا يجوز مطالبة العامل برفع أو نقل أو تحريك حمل ثقيل يحتمل أن يسبب له إصابة في جسمه.
١٩ - يحظر ترك الألواح التي تحتوي على مسامير بارزة في الأماكن التي يحتمل أن تسبب إصابة لأحد.
٢٠ - يجب إضاءة أماكن العمل والممرات المؤدية إليها والأماكن التي تجرى فيها عمليات الرفع والإنزال وكافة الفتحات الخطرة على العمال، إضاءة كافية ومناسبة.
الفصل الثاني
أعمال الزراعة وتربية الحيوانات
المادة (٤٢)
على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ الاحتياطات الكفيلة لحماية العمال القائمين بأعمال الزراعة وتربية الحيوان، وعلى الأخص ما يلي:
أولا: المعدات والآلات الزراعية:
١ - إذا زودت الآلة بحجرة قيادة فيشترط فيها أن تسمح بالرؤية الواضحة للأمام والجانبين والخلف، وأن تزود بمقعد مريح.
٢ - تزود الجرارات والحراثات بصندوق للإسعافات الأولية وبوعاء صحي لمياه الشرب.
٣ - تزود آلات جمع الحبوب والأعلاف الجافة بمطفأة حريق، ويزود العادم بمانع لهب.
٤ - تكون الأسلاك الكهربائية معزولة كليا وبشكل جيد في الآلات التي تعمل بالكهرباء.
٥ - لا يسمح لأي شخص بالركوب إلى جانب السائق ما لم يوجد مقعد إضافي.
ثانيا: الأعمال الحقلية اليدوية:
١ - تأمين أماكن مناسبة لراحة العمال وحمايتهم من حرارة الشمس، وإعداد أماكن للاستحمام.
٢ - استخدام السلالم في عمليات قطف الثمار أو قطع الأشجار وتنظيفها في الأماكن العالية.
ثالثا: استخدام المبيدات والأسمدة:
١ - فتح عبوات المبيدات بحذر خصوصا في الأماكن شديدة الحرارة.
٢ - عدم خلط وتقليب محاليل الرش بواسطة اليد، ويفضل أن يتم ذلك آليا.
٣ - في الأماكن المفتوحة يراعى أثناء الرش أن يكون اندفاع الرذاذ مع اتجاه الريح، ويمنع الرش أثناء الرياح الشديدة.
٤ - في الأماكن المغلقة كالمستودعات والبيوت البلاستيكية يراعى أن يكون اتجاه الرش على الجدران بزاوية لا تزيد على ستين درجة.
٥ - وضع لافتات تنبيه على المساحات المرشوشة أو المعالجة كيميائيا.
٦ - حمل صندوق الإسعافات الأولية مع فريق المكافحة.
٧ - تجهيز الأبنية والمساكن والمستودعات قبل إجراء عمليات مكافحة الحشرات والآفات بسد الشقوق ولصق النوافذ والأبواب والتأكد من وجود كافة الإمكانات اللازمة لعملية التهوية مثل إمكانية فتح الأبواب والنوافذ من الخارج وكذلك وجود الأقنعة.
٨ - إخلاء المباني والأماكن المراد معالجتها كليا ووضع علامات مميزة ولوحات تحذير على الأماكن التي يتم معالجتها.
٩ - تخزين مواد المكافحة في مخازن ملائمة وجيدة التهوية والإنارة.
١٠ - يمنع إلقاء بقايا مواد المكافحة أو غسل الأواني والملابس المستخدمة فيها في قنوات الري والبرك.
١١ - عدم استخدام عبوات المكافحة في أغراض أخرى.
رابعا: تربية الحيوانات:
١ - أن تكون حظائر الماشية والطيور مبنية من مواد بناء متينة ومسامية جيدة التهوية والإضاءة وذات أرضيات إسمنتية سهلة التصريف.
٢ - منع ازدحام الحظائر بالحيوانات، والمحافظة على النظافة الدورية للحظائر بغسل الأرضيات وتنظيف الجدران والأسقف والمعالف وتنظيف أحواض الشرب والتخلص من الفضلات بطريقة صحية.
٣ - إجراء الفحص الدوري للحيوانات وعزل الحالات المريضة وعدم مخالطتها للعناية بها، إلا بعد اتخاذ الاحتياطات المناسبة.
٤ - التخلص السريع من جثث الحيوانات النافقة إما بحرقها أو دفنها، وفي حالة التعامل مع حيوانات نافقة بسبب أمراض سارية يجب الاستغناء عن ملابس العمل بحرقها.
٥ - تجنب الرطوبة أثناء رزم العلف وأثناء التخزين وذلك بتجفيف العلف في العراء بعد جنيه تحت الشمس مدة كافية، ويتم رزمه وتخزينه بعد التأكد من جفافه ويجب تهوية أمكنة التخزين ومراقبة حرارة العلف خلال الأسابيع الستة الأولى وعند ظهور بوادر التخمر وانطلاق بخار الماء.
٦ - لا يسمح بتناول الطعام والشراب داخل الحظائر أو بالقرب منها مهما كانت الأسباب، ولا يسمح بشرب الحليب الطازج غير مبستر من الحيوان مباشرة.
٧ - العمل على مكافحة البعوض والقوارض في الحقول وأماكن تربية الحيوانات.
الفصل الثالث
أعمال الموانئ البحرية
المادة (٤٣)
على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات الكفيلة لحماية عمال الموانئ البحرية، وعلى الأخص ما يلي:
١ - عدم تكليف أي عامل بمباشرة العمل في الموانئ قبل إخضاعه لدورة تدريبية ملائمة، ويحتفظ في ملف العامل بما يثبت اجتيازه لهذه الدورة.
٢ - توفير المتانة المناسبة والأمان الكافي في مختلف ظروف الاستخدام المحدد لمنصات نقل البضائع والوسائل والأدوات الأخرى المخصصة لاستيعاب أو دعم الحمولات، وجميع معدات وآلات الرفع الثابتة والمتحركة المستخدمة في أعمال الموانئ ومختلف التجهيزات الملحقة بها ومعدات العمل الأخرى.
٣ - وضع وتنفيذ برامج كشف واختبار وصيانة دورية لمختلف الوسائل المستخدمة في أعمال المرافئ بما في ذلك معدات وآلات الرفع وتجهيزاتها للتأكد من استمرار توفر مواصفات الاستخدام الآمن لهذه الوسائل، على أن ينفذ البرنامج من قبل جهة ذات اختصاص وتدون نتائجه في سجل يعد لهذا الغرض، وتصدر عن هذا البرنامج شهادات معتمدة.
٤ - أن تؤشر بشكل واضح مختلف التجهيزات والآلات المستخدمة في أعمال رفع ونقل المواد والبضائع ومختلف الأجزاء التي تقع تحت الأحمال، بحمولات التشغيل الآمن لهذه الوسائل.
٥ - على صاحب العمل إعداد تعليمات الأمان الخاصة باستخدام وسائل رفع ونقل البضائع والمواد بلغة مفهومة، وتثبت هذه التعليمات بشكل دائم على وسائل الرفع وفي أمكنة ملائمة.
٦ - أن يتم العمل على تفريغ وشحن وتخزين البضائع والمواد الأخرى بأساليب وطرق عمل آمنة وسليمة، مع مراعاة تداول وخزن هذه المواد وفقا لطبيعة البضائع والمواد.
٧ - عدم نقل أو خزن البضائع أو المواد الخطرة إلا بعد التأكد من تغليف وتعريف وعنونة هذه البضائع.
٨ - إذا تعرضت الأوعية المتضمنة مواد خطرة لأية حوادث أو أضرار تشكل عنده خطورة على سلامة العاملين أو الجوار، يجب وقف العمل في المنطقة المعرضة للخطر ونقل العمال إلى أماكن مأمونة وعدم السماح بمزاولة العمل قبل التأكد من إزالة الخطر بشكل كاف.
٩ - اتخاذ مختلف الإجراءات التقنية الممكنة لمنع وقوع أية حوادث أو تعرضات خطرة يمكن أن تنجم عن العمل داخل الأماكن المغلقة.
١٠ - توفير وتشغيل نظام تهوية ميكانيكي ملائم في جميع العنابر والمخازن التي يمكن أن تتضمن غازات أو أبخرة أو أغبرة بتركيز خطر على الصحة.
١١ - أن تتوفر في مخازن وعمليات خزن المواد المتضمنة مواصفات ذاتية وخطرة، الاشتراطات الفنية المحددة لأمان خزن وتداول هذه المواد.
جدول رقم (١)
مستويات الإضاءة
| بيئة العمل | الحد الأدنى لمستوى الإضاءة (لوكس) |
| أماكن يتم دخولها لفترات قصيرة ومؤقتة مثل أماكن التخزين المؤقتة وأماكن الشحن والتفريغ. | ٥٠ |
| أماكن تؤدى فيها المهام البصرية التي تعتمد على الإضاءة في فترات قليلة مثل أماكن الدرج. | ١٠٠ |
| أماكن تؤدى فيها أعمال بصرية ذات درجة عالية من التباين أو كبيرة الحجم مثل غرف خلط العجين في المخبز وأعمال الرش وأعمال الخشب الصعبة. | ٢٠٠ |
| العمل في أماكن تؤدى فيها أعمال بصرية ذات درجة متوسطة من التباين وصغيرة الحجم مثل محلات الحلاقة والمطابخ ومحلات إصلاح السيارات وأعمال الماكينات. | ٥٠٠ |
| العمل في أماكن تؤدى فيها أعمال بصرية ذات درجة تباين منخفضة أو صغيرة الحجم مثل أعمال النسيج. | ١٠٠٠ |
| العمل في أماكن تؤدى فيها أعمال بصرية ذات درجة تباين منخفضة وتستمر لفترة طويلة مثل أعمال الخياطة. | ٢٠٠٠ |
| العمل في أماكن تؤدى فيها أعمال بصرية دقيقة لمدة طويلة مثل أعمال اللحام اليدوية الدقيقة. | ٥٠٠٠ |
| العمل في أماكن تؤدى فيها أعمال بصرية صغيرة الحجم وذات درجة تباين منخفضة جدا مثل أعمال صناعة الملابس. | ١٠٠٠٠ |
جدول رقم (٢)
حدود التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة
| درجة الحرارة | -١ إلى -١٨ | -١٩ إلى -٣٥ | -٣٦ إلى -٥٧ | -٥٨ إلى -٧٤ |
| فترة التعرض اليومي | لا توجد مدة قصوى | ٤ ساعات بالتناوب كل ساعة عمل تتبعها ساعة راحة | ساعة واحدة تقسم على فترتين كل منها ٣٠ دقيقة بفاصل أربع ساعات | خمس دقائق |
جدول رقم (٣)
حدود التعرض للضوضاء
| ديسيبل | ٨٠ | ٨٥ | ٩٠ | ٩٥ | ١٠٠ | ١٠٥ | ١١٠ | ١١٥ |
| فترة التعرض اليومي بالساعة | ١٦ | ٨ | ٤ | ٢ | ١ | ١/٢ | ١/٤ | ١/٨ |
جدول رقم (٤)
التحاليل المطلوبة حسب نوع التعرض لبعض الأمراض المهنية
| اسم المرض المهني | التحليل المطلوب |
| التسمم بالرصاص ومركباته غير العضوية | قياس تركيز الرصاص في الدم |
| التسمم بالزئبق ومضاعفاته | قياس تركيز الزئبق في البول |
| التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته | قياس تركيز الزرنيخ في البول والدم |
| التسمم بالأنتيمون ومضاعفاته | قياس تركيز الأنتيمون في البول |
| التسمم بالبنزول أو مركباته الأميدية أو الأزوتية | صورة دم كاملة (هيموجلوبين - صفائح الدم - كرات الدم البيضاء) |
| التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته | قياس تركيز المنجنيز في الدم |
| التسمم بالكبريت ومضاعفاته | في حالة التعرض لثاني كبريتيد الكربون (تحليل ازوتات اليود في البول) |
| التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح | - |
| التسمم بأول أكسيد الكربون | قياس نسبة كربوكسي الهيموجلوبين بالدم بالإضافة إلى تخطيط القلب |
| التسمم بحامض السيانور ومركباته | - |
| التسمم بالكلور والفلور والبروم | المعرضون للفلور تجرى لهم أشعة على الفقرات القطنية والعجزية والحوض |
| التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته | - |
| التسمم بالكلوروفورم ورابع كلورور الكربون | في حالة التعرض لرابع كلورور الكربون يتم اختبار وظائف الكبد S.G.P.T |
| التسمم برابع كلورور الأثيلين وثالث كلورور الأثيلين | تحليل كرياتينين الدم وتحليل S.G.P.T |
| الأمراض والأعراض الباثولوجية التي تنشأ عن الراديوم والمواد المشعة وأشعة إكس | صورة دم كاملة (هيموجلوبين - صفائح الدم - كرات الدم البيضاء) |
| سرطان الجلد الأولى والتهابات وتقرحات الجلد والعين المزمنة | - |
| تأثر العين من الحرارة وما ينشأ من مضاعفات | مصباح شقي لفحص العين وخاصة عدسة العين |
| أمراض الغبار الرئوية (غبار السليكا، غبار الأسبستوس، غبار القطن، غبار التلك) | أشعة على الصدر بالإضافة إلى اختبار وظائف الرئة PFT |
| مرض الدرن | أشعة على الصدر |
| الصمم المهني | - |
| الأمراض الناتجة عن الاهتزاز بأنواعه | - |
جدول رقم (٥)
حدود التعرض للاشعاعات النشطة
| المعرضين للاشعاعات | حدود التعرض الآمنة في السنة بالملي سفرت |
| العاملين مباشرة على مصادر إشعاع نشط: تعرض إجمالي الجسم | ٢٠ |
| العاملين مباشرة على مصادر إشعاع نشط: تعرض عدسة العينين | ١٥٠ |
| العاملين مباشرة على مصادر إشعاع نشط: تعرض الجلد | ٥٠٠ |
| العاملين مباشرة على مصادر إشعاع نشط: تعرض الأطراف | ٥٠٠ |
| العمال الذين يمارسون أنشطة مهنية ترتبط مباشرة بالأمكنة أو بالأعمال المتصلة بمصادر الإشعاع | ٣/١٠ من الجرعة المحددة للعاملين مباشرة على مصادر الإشعاع النشط |
| العمال المجاورين لأمكنة تستخدم مصادر إشعاعية نشطة: تعرض إجمالي الجسم | ١ |
| العمال المجاورين لأمكنة تستخدم مصادر إشعاعية نشطة: تعرض عدسة العينين | ١٥ |
| العمال المجاورين لأمكنة تستخدم مصادر إشعاعية نشطة: تعرض الجلد | ٥٠ |
| العمال المجاورين لأمكنة تستخدم مصادر إشعاعية نشطة: تعرض الأطراف | ٥٠ |
| الأحداث المتدربين الذين يتصل مجال تدريبهم مباشرة بمصادر الإشعاع النشط: تعرض إجمالي الجسم | ٦ |
| الأحداث المتدربين الذين يتصل مجال تدريبهم مباشرة بمصادر الإشعاع النشط: تعرض عدسة العينين | ٥٠ |
| الأحداث المتدربين الذين يتصل مجال تدريبهم مباشرة بمصادر الإشعاع النشط: تعرض الجلد | ١٥٠ |
| الأحداث المتدربين الذين يتصل مجال تدريبهم مباشرة بمصادر الإشعاع النشط: تعرض الأطراف | ١٥ |
| الأحداث المتدربين في الأنشطة غير المتصلة بمصادر الإشعاع النشط | ١/١٠ جرعة التعرض السنوية للأحداث العاملين مباشرة على مصادر الإشعاع النشط |
| النساء العاملات بشكل مباشر على مصادر الإشعاع النشط أو في أمكنة تتضمن مصادر إشعاع | ٢٠ |
| النساء العاملات: الحوامل والمرضعات | ٢ |
هذه المواد ذات طابع استرشادي وتساعد على الوصول إلى الأنظمة، لكنها ليست استشارة قانونية أو هندسية ولا تحل محل الوثيقة الرسمية. المصدر الرسمي بلغة إصداره وحده هو المعتمد، وهو المقدَّم عند أي اختلاف. نحرص على الدقة والحداثة لكننا لا نضمنهما، وقد تقع أخطاء أو يتقادم المحتوى. راجع المصدر الرسمي قبل اتخاذ أي إجراء، واستعن بمختص عند الحاجة. وفي حدود ما يسمح به القانون، لا تتحمّل ptwhub أي مسؤولية عن ضرر ناشئ عن استخدام هذه المواد. تاريخ آخر مراجعة: ٣٠.٠٧.٢٠٢٦.