الجداول الستة معروضة جداولَ لا فقرات، وحدود خلاياها مأخوذة من فراغات الأعمدة في الملف الرسمي نفسه. وسطر واحد في جدول رقم (٥) — مقام معادلة الأتربة الدقيقة — استُخرج مشوّها بسبب خط فرعي تالف، فأُعيد إدخاله يدويا بالنظر إلى الصفحة بتكبير ١١ ضعفا، وهو التعديل الوحيد في هذا النص.
الأرقام التي يقاس بها تنفيذ القرار ١٩٨/٢٠١٠: ستة جداول ملزمة. الضوضاء — ٨٥ ديسيبل لتعرض ثماني ساعات، ولا يجوز تجاوز ٩٨ ديسيبل بحال، ومطارق ثقيلة ١٤٠ ديسيبل حدا أقصى مطلقا، مع سلّم زمني (٨٨ ديسيبل / ٤ ساعات، ٩٠ / ساعتان، ٩٧ / نصف ساعة). والوطأة الحرارية بالترمومتر المبلل الأسود — ٢٩٫٥ °م للعمل الخفيف المستمر و٢٦٫٠ °م للعمل الشاق، مع معادلات الحساب داخل الظل وتحت الشمس. وجدول للمواد الخطرة بتراكيز مليجرام لكل متر مكعب، وجدول للأتربة الصخرية والسيلكا الحرة، وجدول لتعرض الأيدي للاهتزازات بالعجلة، وجدول لمستويات الإضاءة.
قرار وزاري رقم (208 / ع ) لسنة 2011 م بشأن جداول قياسات المستويات والمعايير المأمونة في أماكن ومناطق العمل وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
• بعد الاطلاع على القانون رقم (2010/6) في شأن العمل في القطاع الأهلي.
• وعلى القانون رقم (1969/28) في شأن قطاع الأعمال النفطية .
• وعلى المرسوم الصادر في 1979/1/7 م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
• وعلى القرار الوزاري رقم (45 / 1979) بشأن جداول قياسات المستويات والمعايير المأمونة في أماكن ومناطق العمل.
• وعلى كتب وزارة الصحة أرقام (1727 و 1728 ) بتاريخ 2010/10/26م بشأن مقتراحاتها على الجداول المذكورة .
• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
• وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى :
تعتمد الجداول المرافقة لهذا القرار وهي :
• جدول رقم (1) بمستويات الإضاءة المأمونة في الأعمال والعمليات الصناعية المختلفة الدقة.
• جدول رقم (2) بمستويات شدة الضوضاء المأمونة بأماكن العمل ومدة التعرض المسموح بها.
• جدول رقم (3) المستويات المأمونة لدرجات الوطأة الحرارية في بيئة العمل .
• جدول رقم (4) بمعايير ومستويات الأمان للمواد الخطرة والضارة بالصحة المسموح بتواجدها في بيئة العمل .
• جدول رقم (5) بمعايير ومستويات الأتربة الصخرية المسموح بتواجدها في بيئة العمل .
• جدول رقم (6) بالحدود المسموح بها لتعرض الأيدي للاهتزازات في المحاور (س،ص،ع) .
مادة ثانية :
تعتبر المستويات والمعايير المأمونة المبينة في الجداول المرافقة لها القرار الحد الأعلى المسموح به ولا يجوز تجاوزه .
مادة ثالثة :
تسري أحكام المادة (141) من القانون رقم (2010/6) بشأن العمل في القطاع الأهلي على المنشآت المخالفة لأحكام هذا القرار .
مادة رابعة :
يلغى القرار الوزاري رقم (1979/45 ) .
مادة خامسة :
يعمل بهذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.
الفريق/ د. محمد محسن العفاسي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزيرالشئون الاجتماعية والعمل
جدول رقم (1)
مستويات الإضاءة المأمونة في الأعمال والعمليات الصناعية المختلفة الدقة
| نوعية العملية | شدة الإضاءة LUX |
| الأعمال التي لا تستدعي دقة في التفاصيل مثل تداول المواد كبيرة الحجم أو الطرود أو ما شابه | 100 – 400 |
| الأعمال التي تتطلب دقة متوسطة لتمييز بعض التفاصيل مثل تجميع المصنوعات الكبيرة أو العمل على الآلات كبيرة الحجم | 500 – 1000 |
| الأعمال التي تتطلب دقة في التفاصيل مثل تجميع المصنوعات الدقيقة وتلميع المواد وصقلها والعمل على الآلات الكاتبة والحاسبة والعمل المكتبي. | 700 – 1500 |
| الأعمال التي تتطلب دقة متناهية مثل عمليات فحص وإصلاح الساعات والمجوهرات وفرز المواد الدقيقة والعمل في المطابع وأعمال الخراطة الدقيقة وما شابه ذلك . | 1500 - 3000 |
• لا يكون الضوء مباشرة على العين في أماكن العمل من المصدر.
• عدم تعرض العين لأي وهج أو إضاءة قوية دون استخدام وسائل الوقاية الخاصة.
• يجب أن يتم قياس الإضاءة على ارتفاع مستوى سطح العين.
جدول رقم (2)
مستويات شدة الضوضاء المأمونة بأماكن العمل ومدة التعرض المسوح بها
1- يراعى ألا يزيد مستوى شدة الضوضاء بمكان العمال عن 85 ديسيبل لتعرض مدته ثمان ساعات يوميا ، ولا يجوز أن يتجاوز 98 ديسيبل .
2- تحدد مدة تعرض العمال لمستوى ضوضاء أعلى من 85 ديسيبل وحتى 98 للجدول الآتي :
| مستوى شدة الضوضاء | مدة التعرض المسموح بها |
| مقدارا بالديسيبل 1 | مقدرة بالساعات |
| 85 | 8 |
| 88 | 4 |
| 90 | 2 |
| 92 | 1 |
| 97 | 1/2 |
| 98 | 1/4 |
3- في حالة التعرض لمستويات مختلفة من الضوضاء تزيد في مستوى شدتها عن 85 ديسيبل لفترات متقطعة خلال ساعات العمل اليومي تستخدم لتقييم خطورة التعرض – المعادلة الآتية :
| أ 1 | + | أ 2 | + ..................... |
| ب 1 | | ب2 | |
حيث أ . تمثل مدة التعرض لمستوى معين من الضوضاء
ب . تمثل مدة التعرض المسموح بها عند ذلك المستوى ويعتبر مستوى شدة الضوضاء قد تجاوز الحدود المأمونة إذا ما تجاوزت نتيجه المعادلة لعدد واحد.
الحد الأقصى المسموح به للضوضاء المستمرة أو المتقطعة 98 ديسيبل .
4- يعتبر مستوى شدة الضوضاء الناتجة عن استخدام المطارق الثقيلة 140 ديسبل حد أقصى لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال .
جدول رقم (3)
المستويات المأمونة لدرجات الوطأة الحرارية في بيئة العمل تحدد المستويات المأمونة لدرجة الحرارة التي يمكن العمل تحت ظروفها دون حدوث مضاعفات للعمال والتي تتاسب مع طبيعة العمل ومقدار الجهد المبذول في أداؤه بأجهزة القياس المعتمدة دوليا أو مقاسة بالترمومتر المبلل الأسود طبقا للجدول الآتي :
| نظام العمل والراحة | عمل خفيف | عمل متوسط المشقة | عمل شاق | عمل شاق جدا |
| عمل مستمر | 29.5 م | 27.5 م | 26.0 م | - |
| 75% عمل ، 25% راحة | 30.5 م | 28.5م | 27.5م | - |
| 50% عمل ، 50 % راحة | 31.5 م | 29.5 م | 28.5م | 27.5 |
| 25% عمل ، 75% راحة | 32.5 م | 31.0 م | 30.0 م | 29.5 |
تحتسب درجة حرارة الترمومتر المبلل الأسود لمختلف ظروف العمل استخدام المعادلات الآتية:
أ – العمل في العراء مع التعرض للشمس .
درجة حرارة الترمومتر المبلل الأسود = 0.7 قراءة الترمومتر المبلل + 0.2 قراءة ترمومتر جلوب + 0.1 قراءة الترمومتر الجاف .
ب – العمل داخل أماكن مغطاة أو العمل في الظل بالعراء .
درجة حرارة الترمومتر المبلل الأسود = 0.7 قراءة الترمومتر المبلل + 0.3 قراءة ترمومتر جلوب.
مع مراعاة أن هذه التعرضات للعمال الذين يرتدون ملابس خفيفة
جدول رقم (4)
معايير ومستويات الأمان للمواد الخطرة والضارة بالصحة التي يحتمل تواجدها في بيئة العمل
| اسم المادة | أقصى تركيز مسموح به بمقدار بالمليجرام لكل متر مكعب | اسم المــادة | أقصى تركيز مسموح به مقدار بالمليجرام لكل متر مكعب |
| الأمونيا | 18 | الكلورفور | 50 |
| كلوريد الأمنيوم (أدخنه) | 10 | حامض الكرورك | 0.05 |
| الأنيلين | 19 | ( مقدرا على أساس الكرومات) | |
| الزرنيخ ومركباته ومشتقاته | 0.5 | منتجات قطران --- | |
| الأرسين | 0.2 | القابلة للتطاير والذوبان في البنزين | 0.2 |
| البترول | 30 | الكريزول | 22 |
| أدخنة الأسفلت البترولي | 5 | حامض الفرويك | 9 |
| | سيانور الأيدروجين | 11 |
| الكاديوم (أملاح وأتربه) | 0.2 | كبريتيد الأيدروجين | 15 |
| أوكسيد الكاديوم -أدخنة | 0.1 | الرصاص غير العضوي ومركباته | 0.15 |
| محسوبة | | (أدخنة وأتربة) | |
| على أساس عنصر الكاديوم | | المنجنيز ومركباته | 5 |
| ثاني أكسيد الكربون | 60 | مركبات الزئبق العضوية | 0.01 |
| أوكسيد الكربون | 55 | مركبات الزئبق غير العضوية | 0.05 |
| رابع كلوريد الكربون | 65 | كلوريد الميثان | 210 |
| أكسيد ثنائي الفينيل المكلور | 0.5 | ميثيل --- | 1 |
| غاز الكلور | 3 | النفتالين | 50 |
| حامض النيتريك | 5 | الفلورين | 2 |
| ثاني أكسيد النيتروجين | 9 | الفورمالدهايد | 3 |
| الأوزون | 0.2 | كلوريد الزنك | 1 |
تابع جدول رقم ( 4 )
| اسم المادة | أقصى تركيز مسموح به بمقدار بالمليجرام لكل متر مكعب | اسم المــادة | أقصى تركيز مسموح به مقدار بالمليجرام لكل متر مكعب |
| الفينول | 19 | الاليدرين | 0.25 |
| الفوسجين | 0.4 | الد. د . ت | 1 |
| الفوسفين | 0.4 | ثنائي الاليدرين | 0.25 |
| البيردين | 15 | اللندان | 0.5 |
| اللينون | 0.4 | ميثيل البارثيون | 0.2 |
| مركبات السيلنيوم | 0.2 | البيرثيوم | 0.5 |
| ثاني أكسيد الكبريت | 13 | حامض الكبريتل | 1 |
| ثنائي اثيل الأمين | 75 | رابع اثيل الرصاص | 0.1 |
| ثنائي الفينيل | 1.5 | ثلاثي كلور النفتال | 5 |
| ثنائي فينيل الأمين | 10 | ثلاثي نيترو التولون | 0.5 |
| | الفنانديوم (مقدارا على أساس خامس أكسيد الفاندرم) | |
| ايثانول الأمين | 6 | أتربة | 0.5 |
| أيثيل المركبتان | 1 | أدخنة | 0.05 |
| أوكسيد الزنك | 5 | الأندرين | 0.1 |
| الكلور ودان | 0.5 | الملاثيوم | 10 |
| الد . د في . بي | 1 | البارثيون | 0.1 |
| | الوارفارين | 0.1 |
جدول رقم (5)
معايير ومستويات الأتربة الصخرية المسموح بتواجدها / في بيئة العمل
1- تحسب أقصى درجة تركيز لأتربة السيلكا الحرة (ثاني أكسيد السيليكون ) التي يسمح بتواجدها في بيئة العمل باستخدام المعدلات الآتية :
أ . أقصى تركيز للأتربة مقدار بمليون جسيم لكل قدم مكعب في الهواء = 300 ÷ (% السيلكا الحرة + 10 في العينة)
ب- أقصى تركيز للأتربة الدقيقة التي يتراوح حجم جسيماتها ما بين 5 ، 0.1 ميركون مقدار بالمليجرام لكل متر مكعب من الهواء = 10 مللجرام / م3 ÷ (% للأتربة الدقيقة + 2 في العينة)
ج - أقصى تركيز للأتربة مقدرا بالملجرام لكل متر مكعب من الهواء = 30 مللجرام / م3 ÷ (% سيلكا الحرة + 3 في العينة)
2- بالنسبة لباقي الأتربة الصخرية تكون أقصى درجة تركيز يسمح بتواجدها في بيئة العمل طبقا للآتي :
| المادة | أقصى تركيز مسموح به |
| أ – أتربة الأسبست التي يزيد طول ألياف الاسبست بها عن 5 ميكرون . | 2 من ألياف الأسبست لكل سم3 من الهواء . |
| ب – أتربة الأسبست البورتلاندي | 30 مليون جسيم لكل قدم مكعب من الهواء |
| ج - أتربة التلك | 20 مليون جسيم لكل قدم مكعب من الهواء |
| د – الأتربة الخاملة – المحتوية على أقل من 1% سيلكا حرة والتي لا يحتمل أن تسبب تغييرات مرضية بل تؤدي إلى مضايقة العاملين أثناء العمل | 10 مللجرام لكل م3 من الهواء . |
جدول رقم (6)
الحدود المسموح بها لتعرض الأيدي لاهتزازات في المحور ( س، ص ، ع )
| فترة التعرض اليومي بالساعة | م/ث2 | عجلة الجاذبية |
| 4 ساعات وأقل من 8 ساعات | 4 | 0.4 |
| 2 ساعة وأقل من 4 ساعات | 6 | 0.61 |
| ساعة وأقل من ساعتين | 8 | 0.81 |
| أقل من ساعة واحدة | 12 | 1.22 |
• الحد من تعرض القسمين الرئيسين للجسم البشري وهما الجزء الكلي والجزء الطرفي من الاهتزازات العالية في بيئة العمل .
• تعيين حدود آمنة لتعرض الأيدي للاهتزازات في المحاور (س ، ص ، ع) ويوضح الشكل أدناه كيفية تعرض البيئة للذبابات على المحاور الثلاث .
• مدة التعرض اليومي هي مجموعة الزمن الكلي الذي تدخل فيه الذبذبات إلى الذراعين سواء كان مستمرا أو في فترات متقطعة .
• قيمة العجلة للجاذبية ج (g) = 9.81 م/ث2
• يحظر تعرض اليدين للاهتزازات في ظروف درجات الحرارة المنخفضة ، وفي حالة ضرورة التعرض يكون لأقل وقت ممكن مع توفير الرعاية الطبية .
هذه المواد ذات طابع استرشادي وتساعد على الوصول إلى الأنظمة، لكنها ليست استشارة قانونية أو هندسية ولا تحل محل الوثيقة الرسمية. المصدر الرسمي بلغة إصداره وحده هو المعتمد، وهو المقدَّم عند أي اختلاف. نحرص على الدقة والحداثة لكننا لا نضمنهما، وقد تقع أخطاء أو يتقادم المحتوى. راجع المصدر الرسمي قبل اتخاذ أي إجراء، واستعن بمختص عند الحاجة. وفي حدود ما يسمح به القانون، لا تتحمّل ptwhub أي مسؤولية عن ضرر ناشئ عن استخدام هذه المواد. تاريخ آخر مراجعة: ٣١.٠٧.٢٠٢٦.