قرار وزاري رقم (١٩٨/ع) لسنة ٢٠١٠ بشأن الإحتياطات والإشتراطات اللازم توافرها في مناطق وأماكن العمل لحماية المشتغلين والمترددين عليها من مخاطر العمل
المصدر الرسمي: manpower.gov.kw · docs/LaborLaw/12.pdf. النص أدناه معروض بتنسيقنا؛ عند أي اختلاف يُعتمد المصدر الرسمي.
بوابات الدولة الكويتية لا تُفتح من خارج الكويت (manpower.gov.kw لا يستجيب أصلا، e.gov.kw و nlk.gov.kw يردّان بخطأ 403). الرابط الرسمي أعلاه يعمل من داخل الكويت، وقد جرى التحقق من مطابقة الملف الرسمي بمقارنة بصمة sha256 لنسخة الأرشيف بالنسخة المحفوظة لدينا، لا بالاكتفاء برمز الاستجابة.
بوابات الدولة الكويتية لا تُفتح من خارج الكويت (manpower.gov.kw لا يستجيب أصلا، e.gov.kw و nlk.gov.kw يردّان بخطأ 403). الرابط الرسمي أعلاه يعمل من داخل الكويت، وقد جرى التحقق من مطابقة الملف الرسمي بمقارنة بصمة sha256 لنسخة الأرشيف بالنسخة المحفوظة لدينا، لا بالاكتفاء برمز الاستجابة.
مصدر هذا النص هو الملف الرسمي لدى الهيئة العامة للقوى العاملة. ويرد رقم قانون العمل في هذا القرار بصيغة «(٢٠١٠/٦)»، بينما يرد في القرار ٥٣٥/٢٠١٥ بصيغة «(٦/٢٠١٠)» — وهو اختلاف في ضبط الأصل نفسه، أبقيناه كما هو ولم نوحّده.
قرار وزاري رقم ( 198 / ع ) لسنة 2010 بشأن الإحتياطات والإشتراطات اللازم توافرها في مناطق وأماكن العمل لحماية المشتغلين والمترددين عليها من مخاطر العمل وزير الشئون الإجتماعية والعمل :
- بعد الإطلاع على القانون رقم (2010/6) في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى القانون رقم (1969/28 ) في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
- وعلى القرار رقم ( 196/ 2010 ) بشأن عمل الأحداث .
- وعلى القرار الوزاري رقم (142/ 2010 ) بشأن محتويات صناديق الإسعافات الطبية
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 1996/114) بشأن الإحتياطات والإشتراطات اللازم .
توافرها في مناطق وأماكن العمل لحماية المشتغلين والمترددين عليها من مخاطر العمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (1979/45 ) بشأن جداول قياسات المستويات والمعايير المأمونة في أماكن ومناطق العمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (1982/57 ) في شأن الحماية من مخاطر التسمم الناشئ عن البنزول.
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 1983/66 ) بشأن جدول تحديد نسب العجز في حالات إصابات العمل وامراض المهنة وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (189 / ع ) لسنة 2010 بشأن ساعات العمل بالأماكن المكشوفة
- ومع مراعاة قرارات وزارة الصحة العامة وبلدية الكويت والإدارة العامة للإطفاء ووزارة التجارة والصناعة .
- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
على صاحب العمل اتخاذ جميع الإحتياطات اللازمة للتاكد من ان الظروف السائدة في مناطق وأماكن العمل تحقق وقاية كاملة للمشتغلين فيها والمترددين عليها من مخاطر العمل وذلك من خلال:-
أ- وضع نظام فعال لضمان استمرار الأمان في بيئة العمل .
ب- توفير الوقاية الفعالة في أماكن العمل لضمان سلامة تشغيل وإستعمال مختلف الآلات والمعدات.
ج- إتباع العمال تعليمات الوقاية الموضوعة مع أخذ الإحتياطات اللازمة عند استخدام المواد المتدوالة.
مادة ( 2 )
يجب على قسم السلامة المهنية بالوزارة التنسيق مع الجهات المعنية بإصدار التراخيص الصناعية للمنشأت ومراجعة واعتماد المخططات الأولية للمنشآت الصناعية .
مادة ( 3)
يجب على صاحب العمل تحقيق التلائم بين نوع العمل وظروفه وبين الأشخاص المكلفين به من النواحي الصحية والفنية .
مادة ( 4 )
على صاحب العمل أو من ينوب عنه إبلاغ العمال قبل تسلمهم العمل بمخاطر المهنة التي يمارسونها وتبصيرهم بكافة الإحتياطات الضرورية لتجنب الحوادث وإصابات العمل المؤثرة على صحتهم وسلامتهم . ويتضمن ذلك إصدار التعليمات التفصيلية باللغة العربية وبلغة اخرى يفهمها العمال .
مادة ( 5)
يجب على صاحب العمل في الأحوال التي تكون فيها طرق الوقاية المتبعة غير مناسبة وغير كافية لتأمين سلامة العمال تزويدهم بالملابس الواقية والأدوات والوسائل الشخصية كالقفازات والقبعات والأحذية والبدل والأقنعة وغير ذلك من وسائل الوقاية . على أن تكون مناسبة لطبيعة العمليات ونوع المخاطر التي يتعرض إليها العمال ويدرب العاملون على استعمالها وان يراعي توفير الطرق السليمة في حفظها وتنظيفها وتطهيرها ولا يجوز لصاحب العمل ان يقتطع من اجور العمال اي مبالغ لقاء توفير هذه الوسائل .
مادة ( 6)
على صاحب العمل ألا يرتكب اي فعل أوتقصير يقصد به منع تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية أو اساءة استعمال او الحاق ضرر بالوسائل الموضوعة لحماية صحة وسلامة العمال المشتغلين معه ، وعليه أن يستعمل وسائل الوقاية الموضوعة ويتعهد ما بحوزته منها بعناية ، وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من مخاطر العمل .
وعليه ان يبلغ صاحب العمل أو المشرف على العمل عند ملاحظة اي نقص او قصور في عمل تلك الوسائل مما قد يسبب خطرا على الصحة والسلامة . ويجوز لصاحب العمل ان يضمن لائحة الجزاءات بالمنشأة جزاء لمن يخالف هذه المادة من عماله .
مادة (7)
يجب على صاحب العمل استخدام العلامات والإرشادات التحذيرية والملصقات الجدارية بمواقع العمل بحيث تكون ظاهرة ويمكن رؤيتها بوضوح كنوع من الوسائل التحذيرية منعا للمخاطر
مادة ( 8 )
على صاحب العمل توفير خدمات حماية البيئة وتعيين مشرفا أو مراقبا لأعمال الرقابة والتوجيه متفرغا للسلامة والصحة المهنية يقوم بالإشراف على تنفيذ التعليمات الخاصة لسلامة وصحة العاملين داخل المنشأة بهدف الإلتزام بمتطلبات بيئة العمل ومراقبة تطبيقها على ان يتناسب ذلك بين حجم ومسئوليات المنشاة ونوع النشاط وعدد العمال بها وذلك طبقا للجدول التالي :
الأنشطة الإقتصادية جهاز السلامة عدد العمال والصحة المهنية بالمنشأة الأنشطة الإقتصادية في القطاعات ........... 1 أكثر من 20 واقل من 50 الآتية :
1 ........... 50 واقل من 100
- المناجم والمحاجر 2 .......... 100 وأقل من 200
- الصناعات التحويلية
- الكهرباء والغاز والمياه 1 ......... كل 100 زيادة على ما سبق
- التشييد والبناء الأنشطة الإقتصادية الأخرى .......... 1 أكثر من 100 واقل من 200 1 ........... 200 وأقل من 500 1 ......... كل 500 زيادة على ما سبق
مادة ( 9 )
يشرط في مشرفي السلامة والصحة المهنية أن يكونوا حاصلين على شهادة تؤهلهم للعمل في هذا المجال ويراعي عند اختيارهم ما يلي :
1- أن يتناسب المؤهل العلمي مع طبيعة عمل المنشأة حتى يتمكن من معرفة مواطن الخطر ودراستها وتحليلها ووضع الإحتياطات الكفيلة بمنعها .
2- ان يجتاز دورة متخصصة في مجال السلامة والصحة والمهنية أو ان يكون حاصلا على شهادة اختصاص في هذا المجال .
3- أن يكون من ذوي الخبرة بطبيعة العمل والنشاط وملما بالتشريعات الوطنية الخاصة بمجال السلامة والصحة المهنية .
مادة ( 10 )
• تشكل لجنة للسلامة والصحة المهنية داخل كل منشأة يعمل بها(250 ) عاملا فأكثر تختص ببحث ظروف العمل واسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية ووضع الشروط والإحتياطات الكفيلة بمنعها .
• وعلى ان تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر ، كما تجتمع خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ وقوع حادث جسيم أو ثبوت إصابة بإحدى الأمراض المهنية
• تشكل لجنة برئاسة صاحب العمل أو من ينوب عنه وعضوية مسئولي الأقسام المختلفة بالمنشاة إن وجد وممثلين عن العمال ويكون مشرف السلامة والصحة والمهنية مقررا لها .
مادة (11)
تلتزم المنشأة بتدريب العاملين بالجهاز الوظيفي من مشرفين ومراقبين وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية تدريبا يتفق ومستويات مسئولياتهم وحجم وطبيعة عمل المنشأة التي يعملون بها .
ويشمل ذلك التدريب الاساسي والتخصصي والنوعي والمتقدم في اعمال السلامة والصحة المهنية
مادة ( 12)
يختص مشرف السلامة والصحة المهنية بالمنشأت بما يلي :
1- التفتيش الدوري على كافة أماكن العمل للتعرف على عوامل بيئة العمل والمحاذير الفيزيائية والكيميائية والحيوية والهندسية من إنشائية وميكانيكية وكهربائية ، التي قد تؤثر على سلامة وصحة العمال وغيرهم من المترددين لإكتشاف مصادر الخطر والضرر وإبداء المشورة في اتخاذ وسائل الوقاية
2- معاينة حوادث وإصابات العمل وتسجيلها وكتابة التقارير عنها متضمنة الوسائل والإحتياطات الكفيلة لتلافي تكرارها لتطبيق الجوانب الصحية والإسعافية والوقائية في المنشأة
3- وضع الإرشادات وتوعية العمال فيما يختص بنواحي الوقاية من مخاطر العمل والأضرار الصحية .
4- تدريب العمال على إستخدام مهمات الوقاية الشخصية وطرق حفظها وصيانتها واستبدال التالف منها وتوعيتهم في مجال السلامة والصحة المهنية .
5- اعداد الإحصائيات الخاصة بحوادث وإصابات العمل وأمراض المهنة التي تقع بالمنشأة وفقا للنماذج المعدة من قبل الوزارة .
6- متابعة توفير وصيانة وسائل الوقاية من الحريق وأجهزة الإطفاء والإنذار
7- قياس وتقييم عوامل بيئة العمل المذكورة بهدف الكشف عن العوامل الضارة أو الخطرة في بيئة العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل ظروف العمل متوافقة مع المعايير الوطنية المعتمدة بهذا الخصوص
مادة ( 13 )
يجب على كل صاحب عمل إبلاغ جهاز السلامة المهنية بوزارة الشئون الإجتماعية والعمل بصفة دورية بإحصائية ربع سنوية عن حوادث اصابات العمل وامراض المهنة التي وقعت بمنشأته وذلك وفقا للنموذج المعد من قبل الوزارة على ان ترسل هذه الإحصائية خلال الأسبوع التالي للفترة التي يمثلها البيان.
مادة ( 14 )
يجب على صاحب العمل أو من ينوب عنه إخطار جهاز السلامة المهنية بوزارة الشئون الإجتماعية والعمل عن كل حادث جسيم يقع أثناء العمل وبسببه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت وقوعه طبقا للنموذج المعد من قبل الوزارة ويستثنى من ذلك حوادث المرور التي تقع بالطريق العام وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة (90) من القانون رقم (6/
2010) المشار اليه ويقصد بالحادث الجسيم :
أ – الحوادث التي تؤدي الى الوفاة .
ب – الحوادث التي يكون العجز المستديم المتوقع للعامل اكثر من 25 من قدرة الجسم .
ت – الحوادث التي تؤدي إلى إصابة اكثر من شخص .
ث-حوادث الحريق أو الإنهيار أو الإنفجار التي تؤدي الى توقف العمل بالمنشأة أو احد الأقسام الإنتاجية يوم عمل فأكثر .
مادة (15 )
على صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يعد ويحفظ في أماكن العمل سجلات السلامة المهنية وعلى وجه الخصوص ما يلي :
أ- سجل لقيد حوادث وإصابات العمل .
ب- سجل لقيد العمال المرضي بأمراض مهنية .
ت- سجل لقيد العمال المرضى بأمراض غير مهنية .
ث- سجلات الكشف الطبي الإبتدائي والدوري للعمال المعرضين لأمراض المهنة .
ويجب استيفاء هذه السجلات أولا بأول وعلى صاحب العمل عرض هذه السجلات على المفتشين كلما طلب منه ذلك ، وتعد هذه السجلات وفقا للنماذج التي تضعها الوزارة .
مادة (16)
على شركات التأمين إخطار جهاز السلامة المهنية بوزارة الشئون الإجتماعية والعمل بإحصائية ربع سنوية تتصمن قيمة التعويضات عن حوادث وإصابات العمل للمنشآت التي تسري عليها احكام هذا القرار وذلك حسب النموذج المعد من قبل الوزارة على ان ترسل هذه الإحصائية الى جهاز السلامة المهنية خلال 15 يوما التالية للفترة التي يمثلها البيان .
احتياطات السلامة والصحة المهنية على صاحب العمل اتخاذ الإحتياطات الاساسية لتوفير السلامة والصحة المهنية وذلك على النحو التالي :
مادة (17 )
ا – يجب ان تكون مباني المنشأة سواء كان دائمة أو مؤقته ذات بناء متين يكفل عدم سقوطها وانهيارها وعدم تأثرها بالإهتزازات الناتجة عن الأعمال التي تجري بداخلها او بجوارها .
ب – يجب ان تكون الأسقف مصنوعة من مواد مثبتة بطريقة فنية مأمونة وبقوة كافية لإحتمال الأحمال التي ستتعرض لها وأيضا للأحمال التي قد يجري تعليقها فيها وان تعمل على عزل الجو الداخلي عن الحرارة الخارجية .
مادة (18 )
يجب اعداد الساحات والأفنية التي ينتطر القيام بأي عمل فيه آلات وماكينات بمظلات أو اسقف تقي العاملين فيها من العوامل الجوية (اشعة الشمس وسقوط الأمطار ) وذلك إذا ما استدعت نوعية هذه الأعمال وطبيعة المكان اتخاذ مثل هذا الإجراء .
مادة (19)
يجب أن تكون الممرات بسعة كافية لمرور الأشخاص والمعدات وأن تحدد ممرات خاصة لمرور الأشخاص وأخرى لمرور معدات النقل والألات الرافعة وأن تحدد هذه الممرات بخطوط واضحة مع مراعاة عدم وجود أي عوائق تحول دون استخدام مخارج الطوارئ.
مادة ( 20 )
ا – يجب أن تكون مواقع العمل سليمة وخالية من الحفر والزوائد والمواد الحادة والزيوت والشحومات والمواد التالفة أو اي عوائق تجعلها تشكل خطورة على العاملين .
ب – يجب ان تعد قنوات بالأرضيات لصرف السوائل إذا كانت طبيعة العمل تستلزم ذلك على ان تغطي بغطاء شبكي متين في مستوى الأرض يقي العمال من التعثر والسقوط ويسهل سير السوائل وتصريفها الى هذه القنوات مع مراعاة تنظيفها بصفه مستمرة وعلى ان يتم جمع السوائل ذات الطبيعة الخطرة في اوعية خاصة .
مادة ( 21 )
يجب التخلص أولا بأول من الفضلات الصناعية بالطرق المناسبة والسليمة مع مراعاة ان تعالج هذه الفضلات بما يمنع تسرب المواد الكيماوية والأحماض والقلويات أو اي مادة آكلة تؤثر على المجاري أو تلوث مياة البحر او سلامة البيئة بوجه عام .
مادة (22)
يجب إجراء الصيانة الدورية لمباني المنشأة وجميع مرافقها لتظل سليمة على الدوام .
مادة (23 )
على صاحب العمل ان يتخذ الإحتياطات والإشتراطات اللازمة لوقاية العمال من مخاطر السقوط والأشياء المتساقطة وان يحيط جميع الفتحات بمواقع العمل التي تعرض العاملين لخطر السقوط بحواجز واقية مع عمل دعائم جانبية مناسبة لأعمال الحفر تحول دون انهيارها.
مادة (24)
أ – يجب أن تجهز السلالم الثابتة بإحتياجات الوقاية والسلامة الآمنة وبمتانة كافية وأن تكون أرضيتها من مادة تمنع الإنزلاق الأمن وبعرض يسمح بالمرور عليها بأمان وأن تحاط الجوانب بحواجز من الجانبين لا يقل إرتفاعها عن 90 سم .
ب- يجب أن تكون السلالم المتنقلة متينة في صنعها وتتحمل الجهد الواقع عليها وأن تكون ارتفاعات درجاتها منتظمة وذات أبعاد مناسبة وأن تكون قواعدها ورؤسها مزودة بوسائل ارتكاز تمنع انزلاقها ، ويفضل استخدام السلالم المزدوجة ولا يجوز استعمال السلالم في الحالات الآتية.
1- إذا كان قد جرى إصلاحها بواسطة المسامير أو ربط الأجزاء المكسورة بواسطة سلك أو حبل.
2- إذا كانت محتوية على درجة أو أكثر مكسورة أو مفقودة أو موضوعه في غير مكانها .
3- إذا كانت مصبوغه على نحو يصعب اكتشاف أيه تشققات فيها .
مادة ( 25 )
يجب ان يراعي عند استخدام السقالات الثابتة والمتنقلة ان تكون من مواد متينة ومناسبة تتحمل الجهد الواقع عليها وباتساع كاف تحاط بحواجز جانبية لمنع سقوط العمال والمواد وان يزود العاملون باجهزة الأمان مع التأكد من متانة تثبيتها ويحظر تركيب السقالات او تغييرها أو فكها إلا بواسطة المختصين .
مادة ( 26 )
يراعي عند إستخدام السقالات الثابتة التالي :
ا – عدم استخدامها إلا للغرض الذي اقيمت من اجله والتأكد من انها مثبتة او مربوطة بالبناء بشكل محكم .
ب – عدم تحميلها بحمل زائد أو تحملها بالتجهيزات والمواد ما لم تكن قد إعدت لهذا الغرض ،وعدم وضع مواد عليها ما لم تكن هذه المواد لازمة للعمل ضمن فترة زمنية معقولة.
ت – يجب ان تكون الأخشاب المستخدمة في السقالات غير مدهونة أو معالجة بأية مادة بشكل يحول دون ملاحظة عيوبها والتأكد من أن الحبال المستخدمة في حالة جيدة .
مادة ( 27 )
يراعى عند استخدام السقالات المتحركة التالي :
1- يجب أن تكون قوائم الأبراج المتنقلة عجلات متدحرجة بقطر لا يقل عن 125 ملم مثبتة في قاعدة القوائم وتزود هذه العجلات بفرامل لا يمكن حلها بطريق الصدفة ويتعين عدم تسلق سقالة متنقلة ما لم تكن عجلاتها على أرض مستوية ومفرملة .
2- يراعي عدم وضع أحمال كبيرة للغاية بما يعرض استقرار البرج للخطر .
3- يتعين إبعاد السقالة البرجية عن خطوط الطاقة الكهربائية الممدودة في الهواء (خطوط الضغط العالي ) مع مراعاة المسافات اللازمة للإقتراب من هذه الخطوط والتأكد من عدم وجود عوائق علوية تعترض حركة هذه الأبراج قبل القيام بنقلها .
4- تجنب استخدام السقالة البرجية في الأحوال الجوية الرديئة .
5- يجب ان تحاط السقالة بحواجز جانبية لمنع سقوط العمال والمواد
مادة ( 28 )
عند انشاء سندرة يجب ان تراعي الأصول الفنية لذلك مع استصدار التراخيص اللازمة بهذا الشأن وعلى ان تزود بحاجز واقي لمنع سقوط وبوسيلة مأمونة للصعود .
مادة ( 29 )
في حالة إستخدام ماكينات أو معدات يصدر عن تشغليها اهتزازت او ضوضاء يجب ان تثبت تلك الماكينات اوالمعدات على قواعد خاصة للصدمات أو الإهتزازات وكل ما من شأنه تقليل شدة الضوضاء والإهتزازات .
مادة ( 30 )
يجب ان تعد أماكن خاصة للعمليات الصناعية او الماكينات او الألات ينجم عن تشغيلها او التي يصدر عنها اتربة أو ادخنة او غازات ضارة ويجب ان تكون منفصلة عن اماكن العمل الأخرى على ان تزود بأجهزة الشفط والتجميع المناسبة .
مادة ( 31 )
يجب على صاحب العمل الإلتزام بما يلي :
1- إتخاذ الإحتياطات اللازمة لحماية عمالة من مخاطر استخدام غلايات البخار ، مع مراعاة اجراء الفحص الدوري عليها من قبل الجهات المعتمدة محليا ، والإحتفاظ بشهادة ضمان سارية المفعول تؤكد سلامتها .
2- اتخاذ الإحتياطات المناسبة لوقاية العمال من أخطار أوعية الضغط والغازات المضغوطة والمسالة والمذابة .
3- تهيئة العدد والأدوات اليدوية الصالحة والخاصة بالعمل وتحديد أماكن مخصصة لها مع إجراء الفحص الدوري عليها والتأكد من سلامتها .
مادة ( 32 )
مع عدم الإخلال باشتراطات الإدارة العامة للإطفاء يلتزم صاحب العمل بما يلي :
1- توفير أجهزة ومعدات إطفاء الحريق في اماكن العمل والمستودعات وان تكون بالمواصفات والأعداد المناسبة لنوعية الصناعة والمواد المتداولة وحجم المنشأة .
2- توزيع اجهزة ومعدات اطفاء الحريق على اماكن العمل وفي مواقع يسهل تداولها دون عائق كما يجب العمل على صيانتها وفحصها بصفة دورية حسب نوعها لضمان صلاحيتها للإستعمال في حالات الطوارئ .
3- اتخاذ ما يلزم نحو تدريب العاملين على كيفية استعمال اجهزة ومعدات اطفاء الحريق واجهزة التنبيه .
الاحتياطات الواجب توافرها في شأن الحماية من الألات يقصد بالآلة في تطببق أحكام هذا القرار كل ما يدار بقوى آليه غير القوة البشرية سواء كانت جديدة أو مستعملة وايا كان نوع النشاط الإقتصادي التي تستخدم فيه .
مادة (33 )
على صاحب العمل ان يدرب عماله على الأنظمة المتعلقة بالوقاية من الآلات وأن يرشدهم الى الأخطار التي تنجم عنها والإحتياطات الواجب اتخاذها عند استعمالها وعليه ان يتخذ كافة الوسائل لحماية عماله من مخاطر الآلات وعدم استعمال أية الة ما لم تكن مجهزة بوسائل الوقاية .
مادة ( 34 )
على العمال عدم إستعمال الآلات غير المجهزة بوسائل الوقاية اللازمة ولا يجوز له أن يعطل أو يوقف جهاز الوقاية لأية آله يستعملها .
مادة (35 )
يراعي في تركيب الآلات ترك مسافات كافية حولها او حول وحدات العمل وتعتبر المسافة مناسبة إذا كانت لا تقل عن 45 سم لتسمح للعمال بالمرور وأداء اعمالهم والقيام بعمليات الصيانة اللازمة بدون عائق ودون التعرض لخطر الإصطدام .
مادة ( 36 )
أ- يجب على صاحب العمل ان يحيط دائما وبصفة مستمرة الأجزاء المتحركة من مولدات الحركة واجهزة نقل الحركة والأجزاء الخطرة من ا لآلات سواء كانت ثابتة او متحركة او متنقلة بحواجز الوقاية المناسبة إلا إذا كانت هذه الآلات قد روعي في تصميمها او تركيبها ان تكفل الوقاية التامة .
ب- يجب على صاحب العمل عدم السماح لأي شخص بإزالة او تركيب اي حاجز وقاية إلا إذا كانت الماكينة متوقفة عن العمل على ان يعيد هذا الحاجز الى مكانة قبل إدارة الماكينة ويراعي استعمال الحواجز التي توقف الآلات أوتوماتيكيا عن العمل في حالة رفعها من مكانها.
مادة ( 37 )
يجب أن تتواجد قريبا من الماكينة وسيلة لإيقافها فورا – مثل قطع التيار الكهربائي لإستخدامها في حالة الطوارئ
مادة (38 )
أ – يجب على صاحب العمل اجراء الصيانة الدورية لكافة الأجهزة والمعدات والمكائن بواسطة فنيين متخصصين على ان تعد سجلات خاصة لأعمال الصيانة .
ب – يحظر تنظيف او تشحيم أو تزييت أي آلة أو ماكينة تستخدم في العمل أثناء تشغيلها ما لم تكن مزودة بوسائل أوتوماتيكية من شأنها منع وقوع حوادث للعاملين بالمنشأة .
مادة (39) :
يجب اتخاذ الاحتياجات اللازمة لوقاية العاملين من أخطار الشرر أو الشظايا المتطايرة أو الأجسام الحادة وذلك بطرق الأمان المناسبة الصالحة لهذه الغرض .
مادة ( 40) :
يمنع بيع أو عرض أو نقل أو تأجير أو استعمال الماكينات التي لا تتوافر في الأجزاءالخطرة منها وسائل الوقاية الكافية .
إحتياطات الوقاية عند تداول وتخزين المواد
مادة (41) :
على كافة الأنشطة الاقتصادية اتخاذ الاحتياطات الاتية :
أ . يجب أن يكون تداول الخامات أو المعدات أو مواد الانتاج وغيرها من أدوات العمل المختلفة بطريقة آمنة وسليمة لا يترتب عليها أي ضرر بسلامة وصحة العاملين.
ب . توفير معدات الرفع الميكانيكية المناسبة واستخدامها لرفع المواد بطريقة سليمة مع التأكد من سلامة وصلاحية السلاسل والحبال وخطافات التعليق والتفتيش عليها أسبوعيا واختبارها مرة على الأقل كل سنة .
ت . أن يوضع على كل آلة رفع في مكان ظاهر وبطريقة ثابتة لا يسهل إزالتها بيان بأقصى حمل تشغيل مأمون يمكن رفعه أو نقله بها ومراعاة عدم تحميلها بحمل يزيد عن ذلك.
ث. إعداد سجل خاص لكل آلة رفع يثبت فيه تاريخ صنعها وأقصى حمل تشغيل له والمواعيد الدورية للتفتيش والاختبار عليها وملاحظات المفتش والمختبر وأعمال الصيانة والإصلاحات التي تمت والقطع التي استبدلت أو أجرى إصلاح فيها .
ج. تزويد عامل التشغيل لآلة الرفع بوسيلة اتصال كما يجب التأكد من وجودها وصلاحيتها قبل بدء العمل.
ح. تحديد مسار آلات الرفع بوسائل تحذير ومنع وقوف أو سير الأشخاص في هذه المسارات أو أسفل الأحمال المعلقة بهذه الآلات .
خ. عدم إسناد تشغيل آلات الرفع والجر والنقل لغير الأشخاص المختصين والمؤهلين المرخص لهم بتشغيل تلك الآلات من الجهات المختصة .
د. تأمين وسائل النقل الميكانيكية وإجراء الفحص الدوري عليها مع إتباع طرق السلامة أثناء العمل .
ذ. مراعاة أصول التخزين السليم عند تخزين المواد أو المعدات أو الأجهزة مع عزل المواد الخطرة في مخازن خاصة على أن توضع لافتات إرشادية على أماكن تخزينها يوضح بها درجة خطورة المادة وكيفية تداولها ونقلها بطريقة آمنة .
احتياطات الوقاية من مخاطر الكهرباء
مادة (42) :
يجب تزويد جميع الآلات والمعدات والأدوات التي تعمل بالكهرباء بمفاتيح لقطع التيار الكهربائي على أن تكون المفاتيح معزولة وآمنة ومناسبة لطبيعة العمل بمواقعة المختلفه وفي أماكن ظاهرة حتى يمكن الوصول إليها بسهولة في حالة الطوارئ .
مادة (43) :
يجب أن تكون لوحات التوزيع الكهربائي في مكان آمن ومتصل بجميع الأجهزة أو الدوائر الكهربائية بطريقة آمنة وأن تكون عملية التحكم في الكهرباء عن طريق هذه اللوحات سهلة وفي متناول يد العامل المكلف بذلك، وأن لا يكون بها أي مصدر للخطر على أن يراعى في التوصيلات والأسلاك والأجهزة الكهربائية المتصلة باللوحات أن تكون آمنة وسليمة وتتحمل الجهود الكهربائية التي يتطلبها تشغيل الماكينات كما يجب تركيب قواطع أوتوماتيكية للدوائر الكهربائية وذلك لفصل التيار عند حدوث أي تعديل كهربائي وأخرى عند حدوث ماس كهربائي .
مادة (44):
يجب أن تكون جميع التمديدات والتوصيلات الكهربائية آمنة ومعزولة عزلا كاملا والمفاتيح الكهربائية القابضة للتيار الكهربائي من النوع الذي لا يصدر عنه شرر عند فتح وغلق الدائرة الكهربائية وكذلك وحدات الإنارة يجب أن تكون من النوع المحمي وغير القابل للإنفجار والكسر .
مادة (45) :
يجب إجراء الفحص الدوري على جميع الكابلات والأسلاك والتوصيلات والأجهزة الكهربائية لمنع حدوث ماس وتلافي أخطار مفاجئة مثل الحريق والصعق بالكهرباء على أن يتم إصلاح أي عيب يكتشف فورا.ً
مادة (46) :
يجب ان يكون القائمين بتركيب وإصلاح وصيانة الأجهزة والآلات والتوصيلات الكهربائية على درجة عالية من التدريب والمهارة مع مراعاة فصل التيار الكهربائي قبل البدء في أعمال التركيب أو الإصلاح أو الصيانة وتوصيل الأجهزة الكهربائية بالأرض.
مادة (47) :
يجب قبل إجراء أعمال الصيانة على التمديدات أو المعدات الكهربائية فصل التيار الكهربي عنها واتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع إعادة التيار إليها عن طريق الخطأ أثناء الصيانة (وضع لافتة تحذيرية) . يجب اختبار كل دائرة قبل إجراء أعمال الصيانة للتأكد من أنه قد تم فصل التيار عنها، وكذلك استخدام قفازات وأحذية ضد الكهرباء وأن تكون جميع المعدات والأدوات المستخدمة في الصيانة بأيدي عازلة .
مادة (48) :
يجب عدم استخدام الجزء الخلفي أو الأمامي للوحات التوزيع الكهربائي كمكان للتخزين.
مادة (49) :
أ. يجب الوقاية من المخاطر الناجمة عن الكهرباء الاستاتيكية وذلك من خلال عمل توصيلة أرضية مع مراعاة الاشتراطات الفنية الهندسية اللازمة لجميع الآلات والمعدات والماكينات التي تعمل بالكهرباء مثل المولدات والمحولات وماكينات القطع والأوناش والآلات التخريم مع مراعاة الفحص الدوري لهذه التوصيلات وإجراء الإصلاحات والمعاينة الدورية اللازمة لتكون سليمة بصفة دائمة .
ب. يجب توصيل الأجزاء غير الحاملة للتيار الكهربائي والتي يخشى من سهولة شحنها كهربائيا بتوصيله أرضية (أنابيب البترول – طنابير نقل الحركة والسيور.. إلخ ) .
ت. على صاحب العمل توفير مختلف المعدات والتجهيزات المستخدمة في مجال مكافحة الحرائق الناتجة من الأخطار الكهربائية وتدريب العاملين على استعمالها .
ث. على صاحب العمل إخضاع جميع العاملين المرشحين في أعمال توليد وصيانة واستثمار الكهرباء لفحوص واختبارات طبية ابتدائية ودورية لتحديد واستثمار الكهرباء لفحوص واختبارات طبية ابتدائية ودورية لتحديد مدى لياقتها الصحية لممارسة هذه الأعمال .
ج. على صاحب العمل أن يعلق في مكان بارز وظاهر تعليمات متصلة وواضحة بشأن التوتر الكهربائي وعليه أن يضع العلامات التحذيرية المعتمدة أمام مواقع العمل الخطر بشكل واضح ومفهوم .
احتياطات الوقاية من المخاطر الطبيعية الإضاءة
مادة (50) :
يجب أن تكون الإضاءة سواء كانت طبيعية أو صناعية كافية ومناسبة لنوع العمل الذي يتم مزاولته وطبقا لمستويات الإضاءة المأمونة ، ويراعى في ذلك ما يأتي :
أ- أن يكون توزيع المنافذ والمناور وفتحات الضوء الطبيعية تسمح بتوزيع الضوء توزيعا منتظما على أماكن العمل .
ب- أن توزع مصادر الضوء الطبيعية أ والاصطناعية بحيث توفر إضاءة متجانسة خالية من الوهج المباشر والضوء المنعكس وأن لا يؤدي إلى ظلال قد تطمس معالم الآلات والأدوات مع مراعاة تجنب التفاوت الكبير في توزيع الضوء في الأماكن المتقاربة.
الضوضاء والاهتزازات :
مادة (51) :
يجب على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات الكفيلة لوقاية العمال من أضرار الضوضاء والاهتزازات وذلك بمنع أو تقليل الضوضاء والاهتزازات ذات الخطورة على صحة العاملين من المصدر أو بأي طريقة هندسية أخرى ويتم تزويد العاملين بواقيات الآذن المناسبة مع مراعاة بأن لاتزيد شدة الضوضاء أو مدة التعرض لها عن المستويات المصرح بها.
الحرارة :
مادة (52) :
أ- يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب درجات الحرارة المرتفعة في أماكن العمل وأن تتناسب درجة الحرارة مع طبيعة العمل ومقدار الجهد المبذول فيه ويسترشد في ذلك بالمستويات المأمونه .
ب- يجب عند تعرض العاملين لدرجات حرارة منخفضة في بيئة العمل تزويدهم بالقفازات والجوارب والأحذية والملابس الصوفية الثقيلة أو المبطنة بالراء بحيث تغطي كافة الجسم كما يجب بعض العرض لدرجات الحرارة المنخفضة توفير أماكن مزودة بالتدفئة المناسبة.
ت- إذا كان العمل يؤدي في أماكن مكشوفة مما يعرض العاملين للشمس فيجب تزويدهم بأغطية واقية للرأس والقفازات والأحذية المناسبة مع توفير مياه الشرب المبردة، وفي مواسم المطر يراعى تزويد العمال بسترات واقية، كما يجب تخصيص أماكن مكيفة لاستراحة العمال لاستخدامها في مواعيد الراحة المحددة .
مادة (53) :
يجب أن تكون التهوية الطبيعية أو الصناعية كافية ومناسبة بحيث تمنع ركود الهواء أو بطء تجدده مع تفادي وجود هواء فاسد أو تيارات هوائية أو ارتفاع في نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة أو التغيير المفاجئ فيها أو انتشار الروائح الكريهة .
مادة (54) :
يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة في حالة وجود مراجل أو غلايات أو افران أو عند إجراء عمليات اللحيم وذلك باستعمال حواجز واقية لحجب الاشعاع الحراري الصادر عنها من التأثير على العمال المتواجدين بالمكان .
احتياطات الوقاية من المخاطر الكيمياوية والمواد الخطرة والضارة بالصحة
مادة (55) :
يجب على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين وبيئة العمل من أخطار المواد الكيمياوية وتفاعلاتها سواء كانت من المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية مع مراعاة عدم تجاوز تركيزها في بيئة العمل للحد المسموح به.
مادة (56) :
يجب اتخاذ وسائل الوقاية الآمنة للتخلص من الآتربة والأدخنة والغازات والأبخرة وغيرها من المواد الضارة عند مصادر تولدها وذلك باستخدام أجهزة شافطة أو إيجاد نظام للتهوية الصناعية أو بأية وسيلة هندسية أخرى مناسبة.
مادة (57) :
يجب على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات والتدابير الكفيلة بحماية العمال من المواد الخطرة والضارة بالصحة بحيث تمنع تعرضهم لها، ويراعى استبدال المواد الأولية الصناعية والضارة بمواد أقل خطرا وضررا كلما أمكن ذلك مع التقيد بمعايير ومستويات الأمان لها .
مادة (58) :
لمفتش السلامة والصحة المهنية الحق في الاطلاع على الأسماء التجارية والعلمية للمواد والمركبات الكيميائية الخام والمساعدة المستخدمة في العمليات الصناعية حتى يتسنى تحديد مستويات الأمان للمواد الخطرة والضارة بالصحة التي يسمح بتواجدها في بيئة العمل .
مادة (59) :
يجب منع تراكم الأتربة على الأرضيات والماكينات بموالاة تنظيف المكان باستخدام الكنس بعد الترطيب، أو باستعمال المكانس الكهربائية ، وذلك حتى يتم الحد من انتشار المواد الضارة بالصحة.
المرافق العامة
مادة (60) :
أ- يجب تخصيص أماكن لراحة العمال أو لتناول الطعام في كل منشأة تستدعي طبيعة العمل بها ذلك. على أن تتوافر بها الاشتراطات الصحية.
ب- يجب تخصيص أماكن لاستبدال ملابس العمال وحفظها في المنشأة التي تقتضي طبيعة العمل بها استعمال ملابس خاصة للعمل مع تزويد هذه الأماكن بالخزائن المخصصة لحفظ الملابس .
ت- في الأعمال التي تتعرض أجسام العمال وملابسهم للتلوث يجب أن تعد بها حمامات ملائمة للاستحمام تتناسب مع عدد العمال وتزود بمواد النظافة اللازمة لازالة ما يعلق بالجسم من ملوثات .
ث- يجب توفير المياه المبردة الصالحة للشرب بكميات كافية على أن تصل لجميع العمال بالطرق والكميات المناسبة.
ج- يجب أن يعد في كل منشأة العدد الكافي من دورات المياه تتناسب مع عدد العمال وأن تزود بالمطهرات والمنظفات المناسبة وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة.
ح- يجب على المنشآت البعيدة عن العمران والتي لا توجد بها مجاري أو خزانات صرف أن تستعمل في تصريف الفضلات طريقة مناسبة تقرها الجهات المختصة.
الأحكام الختامية
مادة (61) :
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (2010/6) يجوز للوزارة في حالة عدم التزام صاحب العمل بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية الواردة بالقانون المشار إليه وهذا القرار إيقاف ملفه لدى الوزارة لحين استيفاء الاشتراطات المشار إليها .
مادة (62) :
يجب على الموظفين المختصين بتنفيذ قوانين العمل والقرارات المنفذه لها في مجال السلامة المهنية.
أن يخطروا الجهات المعنية ويطلبوا منها وقف العمل كليا أو جزئيا أو وقف آلة معينة أو عملية صناعية في حالة الخطر وشيك الوقوع على صحة العمال أو سلامتهم لحين اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة الخطر وذلك دون الإخلال بالعقوبات التي نص عليها القانون رقم (2010/6) المشار إليه.
مادة (63) :
يختص جهاز السلامة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإصدار التعليمات التفصيلية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القرار ، وتعتبر هذه التعليمات مكملة لأحكامه .
مادة (64) :
تسري أحكام هذا القرار على جميع الأنشطة الاقتصادية التي تخضع لقانون العمل في القطاع الأهلي وقانون العمل في قطاع الأعمال النفطية .
مادة (65) :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 114 لسنة 1996 بشأن الاشتراطات اللازم توافرها في مناطق وأماكن العمل لحماية المشتغلين والمترددين من مخاطر العمل وكل حكم يخالف هذا القرار .
هذه المواد ذات طابع استرشادي وتساعد على الوصول إلى الأنظمة، لكنها ليست استشارة قانونية أو هندسية ولا تحل محل الوثيقة الرسمية. المصدر الرسمي بلغة إصداره وحده هو المعتمد، وهو المقدَّم عند أي اختلاف. نحرص على الدقة والحداثة لكننا لا نضمنهما، وقد تقع أخطاء أو يتقادم المحتوى. راجع المصدر الرسمي قبل اتخاذ أي إجراء، واستعن بمختص عند الحاجة. وفي حدود ما يسمح به القانون، لا تتحمّل ptwhub أي مسؤولية عن ضرر ناشئ عن استخدام هذه المواد. تاريخ آخر مراجعة: ٣١.٠٧.٢٠٢٦.