قانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلي — الفصل الرابع: في السلامة والصحة المهنية
المصدر الرسمي: e.gov.kw · KuwaitLaborLaw.pdf. النص أدناه معروض بتنسيقنا؛ عند أي اختلاف يُعتمد المصدر الرسمي.
بوابات الدولة الكويتية لا تُفتح من خارج الكويت (manpower.gov.kw لا يستجيب أصلا، e.gov.kw و nlk.gov.kw يردّان بخطأ 403). الرابط الرسمي أعلاه يعمل من داخل الكويت، وقد جرى التحقق من مطابقة الملف الرسمي بمقارنة بصمة sha256 لنسخة الأرشيف بالنسخة المحفوظة لدينا، لا بالاكتفاء برمز الاستجابة.
بوابات الدولة الكويتية لا تُفتح من خارج الكويت (manpower.gov.kw لا يستجيب أصلا، e.gov.kw و nlk.gov.kw يردّان بخطأ 403). الرابط الرسمي أعلاه يعمل من داخل الكويت، وقد جرى التحقق من مطابقة الملف الرسمي بمقارنة بصمة sha256 لنسخة الأرشيف بالنسخة المحفوظة لدينا، لا بالاكتفاء برمز الاستجابة.
يُنشر هنا الفصل الرابع (المواد ٨٠ - ٩٧) فقط، لا القانون كاملا — والنص الكامل متاح لدى المصدر الرسمي أعلاه. صفحات هذا الفصل في النسخة الرسمية مضبوطة بخط ذي جدول رموز تالف، ولا يستخرج نصها آليا بأي أداة، لذلك أُعيد إدخالها يدويا صفحة بصفحة ثم روجعت مراجعة مستقلة. ولا تحمل صفحات هذا الفصل أي حاشية تعديل: فهو منشور بصيغته الأصلية لسنة ٢٠١٠، بينما عُدّل القانون ككل بالقوانين ٩٠/٢٠١٣ و١٠٨/٢٠١٣ و٣٢/٢٠١٦ و٨٥/٢٠١٧ و١٧/٢٠١٨.
في السلامة والصحة المهنية
الفرع الأول
في قواعد حفظ السلامة والصحة المهنية
مادة (٨٠)
يجب على كل صاحب عمل أن يحتفظ لكل عامل بملف عمل يحتوي على نسخة من إذن العمل ونسخة من عقد العمل وصورة عن البطاقة المدنية والمستندات الدالة على الإجازات السنوية والمرضية وساعات العمل الإضافية وإصابات العمل وأمراض المهنة والجزاءات التي وقعت عليه وتاريخ انتهاء الخدمة وأسباب انتهائها ونسخة من إيصالات استلامه لما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق وأدوات وشهادات الخبرة التي سلمت إليه بعد انتهاء عمله.
مادة (٨١)
يجب على كل صاحب عمل أن يحتفظ بسجلات السلامة المهنية وفقا للنماذج والضوابط التي يصدر بشأنها قرار من الوزير.
مادة (٨٢)
يجب على صاحب العمل أن يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة معتمدة من إدارة العمل المختصة تتضمن على وجه الخصوص أوقات العمل اليومية وفترة الراحة خلالها والراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية.
مادة (٨٣)
يجب على صاحب العمل اتخاذ كافة احتياطات السلامة اللازمة لحماية العمال والآلات والمواد المتداولة في المنشأة والمترددين عليها من مخاطر العمل مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية اللازمة لذلك والتي يصدر بشأنها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
ولا يجوز تحميل العامل أي نفقات أو اقتطاع مبالغ من أجره مقابل توفير وسائل الحماية له.
مادة (٨٤)
يجب على صاحب العمل أن يبين للعامل قبل مزاولة العمل المخاطر التي قد يتعرض لها ووسائل الوقاية التي يجب عليه اتخاذها ويصدر الوزير القرارات الخاصة بالتعليمات والعلامات التحذيرية التي توضع في أماكن ظاهرة بمكان العمل وأدوات السلامة الشخصية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها في الأنشطة المختلفة.
مادة (٨٥)
يصدر الوزير بعد أخذ رأي الجهات المعنية قراراً بتحديد أنواع الأنشطة التي تلتزم بتوفير المعدات والوسائل اللازمة للسلامة والصحة المهنية للعاملين في المنشآت مع تعيين فنيين أو متخصصين في الرقابة على مدى توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية للمنشأة ويحدد القرار مؤهلات وواجبات هؤلاء الفنيين والمتخصصين وبرامج تدريبهم.
مادة (٨٦)
يجب على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات الكفيلة لحماية العامل من الأضرار الصحية وأمراض المهنة التي تنشأ من مزاولة العمل وأن يوفر وسائل الإسعافات الأولية والخدمات الطبية.
وللوزير بعد أخذ رأي وزارة الصحة إصدار القرارات التي تنظم الاحتياطات وجدول أمراض المهنة والصناعات والأعمال المسببة لها وجدول المواد الضارة ودرجات التركيز المسموح بها.
مادة (٨٧)
يجب على العامل أن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد باستعمال ما بحوزته منها بعناية وأن ينفذ التعليمات الموضوعة لسلامته وصحته ووقايته من الإصابات وأمراض المهنة.
مادة (٨٨)
مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية يلتزم صاحب العمل بالتأمين على عماله لدى شركات التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة.
الفرع الثاني
في إصابات العمل وأمراض المهنة
مادة (٨٩)
عند تطبيق أحكام تأمين إصابات العمل وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية تحل هذه الأحكام بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لهذا التأمين محل الأحكام الواردة فى المواد التالية بالنسبة لإصابات العمل وأمراض المهنة .
مادة (٩٠)
إذا أصيب العامل في حادث بسبب العمل أو فى أثنائه أو في الطريق إلى العمل والعودة منه كان على صاحب العمل إبلاغ الحادث فور وقوعه أو فور علمه به، بحسب الأحوال، إلى كل من:
أ. مخفر الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه محل العمل.
ب. إدارة العمل الواقع في دائرة اختصاصها محل العمل.
ج. مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو شركة التأمين المؤمن على العمال لديها ضد إصابات العمل. ويجوز أن يقوم العامل بهذا الإبلاغ إذا سمحت حالته بذلك كما يجوز لمن يمثله القيام به.
مادة (٩١)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٩ في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية يتحمل صاحب العمل نفقات علاج العامل المصاب من إصابات العمل وأمراض المهنة بأحد المستشفيات الحكومية أو دور العلاج الأهلية التي يحددها بما في ذلك قيمة الأدوية ومصروفات الإنتقال، ويحدد الطبيب المعالج في تقريره فترة العلاج ونسبة العجز المتخلف عن الإصابة ومدى قدرة العامل على الاستمرار في مباشرة العمل.
ويجوز لكل من العامل وصاحب العمل، بطلب يقدم للإدارة المختصة، الإعتراض على التقرير الطبي خلال شهر من تاريخ العلم به أمام لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة.
مادة (٩٢)
يجب على كل صاحب عمل أن يوافي الوزارة المختصة بإحصائية عن حوادث إصابات العمل وأمراض المهنة التي وقعت بمنشأته بشكل دوري.
ويصدر الوزير قراراً بالمواعيد المحددة لذلك .
مادة (٩٣)
للعامل المصاب بإصابة عمل أو مرض مهني الحق في تقاضي أجره طوال فترة العلاج التي يحددها الطبيب وإذا زادت فترة العلاج على ستة أشهر يدفع له نصف الأجر فقط حتى شفاؤه أو تثبت عاهته أو يتوفى.
مادة (٩٤)
للعامل المصاب أو المستحقين عنه الحق في التعويض عن إصابة العمل أو أمراض المهنة طبقاً للجدول الذي يصدر بقرار من الوزير وذلك بعد أخذ رأي وزير الصحة.
مادة (٩٥)
يسقط حق العامل في التعويض عن الإصابة إذا ثبت من التحقيق:
أ. أن العامل قد تعمد إصابة نفسه .
ب. أن الإصابة قد حدثت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من العامل، ويعتبر في حكم ذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات، وكل مخالفة للتعليمات الخاصة بالوقاية من أخطار العمل وأضرار المهنة المعلقة في مكان ظاهر من أماكن العمل، هذا ما لم تنشأ عن الإصابة وفاة العامل أو تخلف عجزاً مستديماً تزيد نسبته على (٢٥ في المئة) من العجز الكلي.
مادة (٩٦)
إذا أصيب العامل بأحد أمراض المهنة أو ظهرت أعراض أمراض المهنة عليه أثناء الخدمة أو خلال سنة من ترك العمل، سرت عليه أحكام المواد (٩٣، ٩٤، ٩٥) من هذا القانون.
مادة (٩٧)
١. يحدد التقرير الطبي الصادر من الطبيب المعالج أو ما قررته لجنة التحكيم الطبي عن حالة العامل المصاب مسؤولية أصحاب الأعمال السابقين ويلزم هؤلاء - كل بنسبة المدة التي قضاها العامل في خدمته - إذا كانت الصناعات والأعمال التي يمارسونها مما ينشأ عنه المرض المصاب به العامل.
٢. يتقاضى العامل أو المستحقون من بعده التعويض المنصوص عليه في المادة (٩٤) من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو شركة التأمين المؤمن لديها - بحسب الأحوال - ولكل منهما الرجوع إلى أصحاب الأعمال السابقين في التزاماتهم المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
هذه المواد ذات طابع استرشادي وتساعد على الوصول إلى الأنظمة، لكنها ليست استشارة قانونية أو هندسية ولا تحل محل الوثيقة الرسمية. المصدر الرسمي بلغة إصداره وحده هو المعتمد، وهو المقدَّم عند أي اختلاف. نحرص على الدقة والحداثة لكننا لا نضمنهما، وقد تقع أخطاء أو يتقادم المحتوى. راجع المصدر الرسمي قبل اتخاذ أي إجراء، واستعن بمختص عند الحاجة. وفي حدود ما يسمح به القانون، لا تتحمّل ptwhub أي مسؤولية عن ضرر ناشئ عن استخدام هذه المواد. تاريخ آخر مراجعة: ٣١.٠٧.٢٠٢٦.