نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) — الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى، والباب الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجر
المصدر الرسمي: hrsd.gov.sa · 2025-11/labor-law.pdf. النص أدناه معروض بتنسيقنا؛ عند أي اختلاف يُعتمد المصدر الرسمي.
يُنشر هنا البابان الثامن (المواد ١٢١-١٤٨) والثاني عشر (المواد ١٨٥-١٩٣) كاملين، لا النظام كله — النص الكامل متاح لدى المصدر الرسمي أعلاه. الحد فاصل بين بابين كاملين وليس داخل باب، حتى لا تسقط مادة من سياقها.
الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
الوقاية من مخاطر العمل
المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
على صاحب العمل حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة ، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال ، وغير ذلك من قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها وفقاً لما يحدده الوزير بقرار منه.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار ، والأمراض الناجمة عن العمل ، والآلات المستعملة ، ووقاية العمل وسلامته . وعليه أن يعلن في مكان ظاهر في المنشأة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال ، وذلك باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمالعند الاقتضاء . ولا يجوز لصاحب العمل أن يحم ّ ل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية .
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:
على صاحب العمل إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته ، وإلزامه باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها ، وعليه أن يوفر أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال ، وتدريبهم على استخدامها .
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
على العامل أن يستعمل الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية ، وأن يحافظ عليها ، وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات والأمراض . وعليه أن يمتنع عن ارتكاب أي فعل أو تقصير يتسبب عنه عدم تنفيذ التعليمات ، أو إساءة استعمال الوسائل المعدة لحماية مقر العمل وصحة العمال المشتغلين معه وسلامتهم أو تعطيلها .
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق ، وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته ، بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة ، وجعلها صالحة للاستعمال في أي وقت ، وأن يعلق في مكان ظاهر من أماكن العمل تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
صاحب العمل مسئول عن الطوارئ والحوادث التي يصاب بها أشخاص آخرون غير عماله ، ممن يدخلون أماكن العمل بحكم الوظيفة ، أو بموافقة صاحب العمل أو وكلائه ، إذا كانت بسبب إهمال اتخاذ الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله . وعليه أن يعوضهم عما يصيبهم من عطل وضرر حسب الأنظمة العامة .
الوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى
المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
تطبق أحكام هذا الفصل على المنشآت ذات المخاطر الكبرى .
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:
1.
تعني عبارة "المنشأة ذات المخاطر الكبرى" : المنشأة التي تقوم بشكل دائم أو مؤقت بإنتاج مادة أو أكثر من المواد الخطرة أو فئات من هذه المواد أو تجهيزها أو استبعادها أو مناولتها أو استخدامها أو تخزينها بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها ، والتي يؤدي تجاوزها إلى إدراج المنشأة في عداد منشآت المخاطر الكبرى .
2.
تعني عبارة "مادة خطرة": أي مادة أو مزيج من المواد يشكل خطورة بحكم خواصه الكيماوية أو الفيزيائية أو السمية إما وحده أو في تركيب مع غيره .
3.
تعني عبارة "حادث كبير": أي حادث فجائي مثل : التسرب الكبير ، أو الحريق ، أو الانفجار في مجرى نشاط داخل منشأة ذات مخاطر كبرى ، ويتضمن مادة خطرة أو أكثر ، ويؤدي إلى خطر أكبر على العمال أو الجمهور أو البيئة عاجلاً أو آجلاً .
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:
تضع الوزارة ضوابط لتحديد "المنشآت ذات المخاطر الكبرى" إستناداً إلى قائمة المواد الخطرة ، أو فئات هذه المواد أو كلتيهما .
المادة الثلاثون بعد المائة:
على أصحاب العمل بالتنسيق مع الوزارة تحديد وضع منشآتهم على أساس الضوابط المشار إليها في المادة التاسعة والعشرين بعد المائة من هذا النظام.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:
يصدر الوزير اللوائح والقرارات التي تتضمن الترتيبات اللازمة على مستوى المنشأة للوقاية من المخاطر الكبرى ، وواجبات أصحاب العمل في هذا الخصوص ، وكذلك الترتيبات المتخذة لحماية الجمهور والبيئة خارج موقع كل منشأة ذات مخاطر كبرى ، وحقوق العمال وواجباتهم ، وغير ذلك من التدابير اللازمة لمنع الحوادث الكبرى والتقليل من مخاطر وقوعها والحد من آثارها .
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة مكرر:
يحدد الوزير - بقرار منه - المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر - دائماً أو مؤقتاً - تشغيلها فيها أو يكون تشغيلها فيها بشروط خاصة، بما في ذلك مدى الحاجة إلى تحديد أوقات العمل لأي من تلك الفئات، وذلك بما يتوافق مع التزامات المملكة ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية.
- أضيفت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/1/7هـ .
إصابات العمل
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:
لا تسري أحكام هذا الفصل على المنشآت التي تخضع لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية .
المادة الثالثة والثلاثين بعد المائة:
إذا أصيب العامل بإصابة عمل ، أو بمرض مهني ، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه ، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بما فيها الإقامة في المستشفى ، والفحوص والتحاليل الطبية ، والأشعة ، والأجهزة التعويضية ، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج .
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
تعد الإصابة إصابة عمل وفق ماهو منصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية . وتعد الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل ، كما يعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة .
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
تعد في حكم الإصابة حالة الإنتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عنها ، ويسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة الأصلية .
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة :
تحدد الأمراض المهنية وفق جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية وتحدد درجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في النظام المذكور .
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
للمصاب - في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل - الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة ستين يوماً ثم يستحق مقابلاً مالي ًّ ا يعادل (75 %) من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه . فإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبي ًّ ا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل ، عدت الإصابة عجزاً كلي ًّ ا ، وينهى العقد ويعوض عن الإصابة . ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:
إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال . أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي ، فإن المصاب يستحق تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز المقدر ، وفقاً لجدول دليل نسب العجز المعتمد ، مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي .
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:
لا يلزم صاحب العمل بما ورد في المواد الثالثة والثلاثين بعد المائة والسابعة والثلاثين بعد المائة والثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام إذا ثبت أي مما يأتي:
1.
أن العامل تعمد إصابة نفسه.
2.
أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل .
3.
أن العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب ، أو امتنع عن قبول معالجة الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع .
-عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .
المادة الأربعون بعد المائة:
تحدد مسؤولية أصحاب العمل السابقين الذين اشتغل لديهم العامل المصاب بالمرض المهني على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج ، ويلزم هؤلاء بالتعويض المنصوص عليه في المادة الثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام ، كل بنسبة المدة التي قضاها المصاب في خدمته ، بشرط أن تكون الصناعات أو المهن التي يمارسونها مما ينشأ عنها المرض الذي أصيب به العامل .
المادة الحادية والأربعون بعد المائة:
تحدد بقرار من الوزير إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل .
الخدمات الصحية والاجتماعية
المادة الثانية والأربعون بعد المائة:
على كل صاحب عمل أن يعد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية ، مزودة بالأدوية وغيرها ، مما يلزم للإسعافات الطبية الأولية . وتحدد اللائحة ما يجب أن تحتويه هذه الخزانة من وسائل الإسعافات الأولية وعددها ، وكميات الأدوية ، وكذلك تنظيم وسائل حفظها وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه .
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:
على كل صاحب عمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية - المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية - فحصاً شاملاً مرة كل سنة على الأقل ، وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته ، وكذلك في ملفات أولئك العمال .
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:
على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقأ للمستويات التي يقررها الوزير ، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني .
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:
يجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزير إنشاء صندوق للتوفير والادخار ، على أن تكون مساهمة العمال فيه إختيارية . ويجب إعلان الأحكام المنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل هذا الصندوق .
المادة السادسة والأربعون بعد المائة:
يلزم صاحب العمل وعلى نفقته بالنسبة لمن يؤدي عملاً في الأماكن البعيدة عن العمران بكل ما يأتي أو بعضه وفقاً لما يحدده الوزير :
1.
توفير حوانيت لبيع الطعام والملابس وغير ذلك من الحاجات الضرورية بأسعار معتدلة ، وذلك في مناطق العمل التي لا تتوافر فيها عادة تلك الحوانيت .
2.
توفير وسائل ترفيه وتثقيف مناسبة وملاعب رياضية ملحقة بأماكن العمل .
3.
إجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية المناسبة للمحافظة على صحة العمال وعلاج أسرهم علاجاً شاملاً . (ويقصد بالأسرة : الزوج والأولاد والأم والأب المقيمون معه).
4.
توفير مدارس لتعليم أولاد العمال إذا لم يتوافر في المنطقة مدارس كافية .
5.
إعداد مساجد أو مصليات في أماكن العمل .
6.
إعداد برامج لمحو الأمية بين العمال . وتحدد اللائحة الأماكن البعيدة عن العمران .
المادة السابعة والأربعون بعد المائة:
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملاً في الأماكن البعيدة عن العمران ، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال . ويحدد الوزير بقرار منه شروط المساكن والمخيمات ومواصفاتها ومقابل الانتفاع بالمساكن ، وكذلك عدد الوجبات الغذائية وكميات الطعام وأنواعه والشروط اللازمة لها ، وما يتحمله العامل مقابل الوجبة ، وغير ذلك مما يلزم للمحافظة على صحة العمال .
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:
على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الإنتقال من محل إقامتهم ، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل ، وإعادتهم يومياً إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات المنتظمة في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل .
العمل في المناجم والمحاجر
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:
يقصد بالعمل في المناجم والمحاجر الآتي :
1.
العمليات الخاصة بالبحث ، أو الكشف عن المواد المعدنية ، بما في ذلك الأحجار الكريمة ، أوإستخراجها ، أو تصنيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص ، سواء أكانت المعادن صلبة أم سائلة .
2.
العمليات الخاصة باستخراج رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها ، أو تركيزها ، أو تصنيعها في منطقة الترخيص .
3.
ما يلحق بالعمليات المشار إليها في الفقرتين 1-2 من هذه المادة من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة.
المادة السادسة والثمانون بعد المائة:
لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر .
المادة السابعة والثمانون بعد المائة:
لا يجوز السماح لأي شخص بالعمل في العمليات التي يسري عليها هذا الباب إلا بعد إجراء فحص طبي كامل عليه ، وثبوت لياقته الصحية للعمل المطلوب ويجب إعادة هذا الفحص دورياً ولا يجوز تحميل العامل أي نفقة مقابل الفحوص الطبية اللازمة . ويحدد الوزير بقرار منه الأوضاع والشروط والمدد التي يجب الإلتزام بها .
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:
لا تزيد ساعات العمل الفعلية التي يمضيها العامل تحت سطح الأرض على سبع ساعات في اليوم ، ولا يجوز إبقاء العامل في مكان العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها مدة تزيد على عشر ساعات في اليوم ، وإذا كان العمل في باطن الأرض فتشمل هذه المدة الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض والوقت الذي يستغرقه للعودة من باطن الأرض إلى سطحها .
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:
يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العاملين فيها وعلى غير المكلفين بالتفتيش على المنجم أو المحجر، والأشخاص الذين يحملون إذناً خاصاً من الجهة المختصة .
المادة التسعون بعد المائة:
على صاحب العمل أن يعد سجلاً خاصاً لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.
المادة الحادية والتسعون بعد المائة:
على صاحب العمل أو المدير المسؤول أن يضع لائحة بالأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة .
المادة الثانية والتسعون بعد المائة:
على صاحب العمل إنشاء نقطة إنقاذ قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية ، وأن يكون بهذه النقطة وسيلة اتصال مناسبة ، بحيث تصلح للاستعانة بها في الحال ، وعليه تعيين عامل فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية .
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية والأربعين بعد المائة من هذا النظام على صاحب العمل أن يعد في كل منجم أو محجر يشتغل فيه خمسون عاملاً على الأقل مكاناً مناسباً يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية ، وأخرى للتمريض، فضلاً عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس . أما في المناجم والمحاجر التي يقل عدد العمال في كل منها عن خمسين عاملاً وتقع في دائرة قطرها عشرون كيلو متراً فيجوز لصاحب العمل أن يشترك في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في مكان وسط ، أو ينشئ مكاناً للإنقاذ والإسعاف مستقلاً . وللوزير تحديد وسائل الإنقاذ والإسعاف وتدابير الوقاية والحماية في المناجم والمحاجر ، وكذلك مسؤوليات أصحاب العمل وحقوق العمال وواجباتهم
-عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/1/7هـ .
هذه المواد ذات طابع استرشادي وتساعد على الوصول إلى الأنظمة، لكنها ليست استشارة قانونية أو هندسية ولا تحل محل الوثيقة الرسمية. المصدر الرسمي بلغة إصداره وحده هو المعتمد، وهو المقدَّم عند أي اختلاف. نحرص على الدقة والحداثة لكننا لا نضمنهما، وقد تقع أخطاء أو يتقادم المحتوى. راجع المصدر الرسمي قبل اتخاذ أي إجراء، واستعن بمختص عند الحاجة. وفي حدود ما يسمح به القانون، لا تتحمّل ptwhub أي مسؤولية عن ضرر ناشئ عن استخدام هذه المواد. تاريخ آخر مراجعة: ٣١.٠٧.٢٠٢٦.