قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل — الفصل العاشر: السلامة والصحة المهنية والرعاية الاجتماعية
النشر الرسمي: الجريدة الرسمية العدد (٩) بتاريخ ٠٦/٠٧/٢٠٠٤، صفحة ٢٢٩ - دولة قطر. وحدها نسخة الجريدة الرسمية معتمدة.
الرابط العملي: almeezan.qa · LawID 3961 (البوابة القانونية القطرية؛ وهي تنبّه في تذييلها إلى أن المعروض ليس نصا رسميا). النص أدناه معروض بتنسيقنا؛ عند أي اختلاف تُعتمد الجريدة الرسمية.
الرابط العملي: almeezan.qa · LawID 3961 (البوابة القانونية القطرية؛ وهي تنبّه في تذييلها إلى أن المعروض ليس نصا رسميا). النص أدناه معروض بتنسيقنا؛ عند أي اختلاف تُعتمد الجريدة الرسمية.
يُنشر هنا الفصل العاشر (المواد ٩٩ - ١٠٧، ومنها المادة ١٠٦ مكرراً المضافة لاحقاً) لا القانون كاملا، ومعه أربع مواد من الفصل السادس عشر «العقوبات» لأنها تعاقب على مخالفة مواد هذا الفصل بالذات: المادة ١٤٤ عن المادتين (٩٩) و(١٠٠)، والمادة ١٤٥ عن المواد (١٠٣) و(١٠٤) و(١٠٥)، والمادة ١٤٥ مكرراً (١) عن المادة (١٠٦)، والمادة ١٤٣ قاعدة عامة تضاعف الغرامة بعدد العمال. ولا تُذكر أعلاه إلا مواد هذا الفصل: نطاق المواد العقابية نفسها أوسع ويشمل مواد أخرى من القانون — فالمادة ١٤٥ مكرراً (١) مثلاً تعاقب أيضاً على مخالفة المادة (١٠٩) مكرراً وهي خارج هذا الفصل، كما هو ظاهر في نصها المنشور هنا. المواد ١٤٤ و١٤٥ معدلة بالمرسوم بقانون ١٨/٢٠٢٠. النص الكامل للقانون متاح لدى المصدر الرسمي أعلاه.
المادة (99)
على صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يحيط كل عامل عند بدء الخدمة بمخاطر عمله، وعلى ما يستجد منها بعد ذلك، ويعرفه بوسائل الوقاية منها، وأن يعلق في مكان ظاهر تعليماته المفصلة بشأن وسائل الصحة والسلامة المهنية لحماية العمال من الأخطار التي يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم.
المادة (100)
على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أية إصابة أو مرض قد ينشأ عن الأعمال التي تؤدى في منشأته، أو من أية حادثة أو خلل أو عطب في الآلات أو المعدات أو من الحريق.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل عماله أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ مقابل توفير هذه الاحتياطات.
وعلى الإدارة، في حالة امتناع صاحب العمل عن اتخاذ الاحتياطات المشار إليها، أو في حالة وجود خطر داهم يهدد صحة العمال أو سلامتهم، أن ترفع الأمر إلى الوزير لإصدار قرار بغلق مكان العمل كلياً أو جزئياً، أو بإيقاف عمل آلة أو أكثر، حتى تزول أسباب الخطر، وفي هذه الحالة يلتزم صاحب العمل بدفع أجور العمال كاملة، أثناء فترة الغلق أو الإيقاف.
المادة (101)
يحظر على العامل القيام أو الامتناع عن القيام بأي عمل بقصد عرقلة تنفيذ تعليمات صاحب العمل بشأن المحافظة على صحة العمال أو ضمان سلامتهم أو بقصد إتلاف أو تعطيل أية أجهزة أو معدات أعدت لهذا الغرض.
وعلى العامل أن يستخدم أجهزة الوقاية والملابس المعدة لها، التي يزوده بها صاحب العمل، وأن يمتثل لجميع تعليماته التي تهدف إلى المحافظة عليه من الإصابات والأمراض.
المادة (102)
يصدر الوزير، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتنظيم الأجهزة المعنية بالصحة والسلامة المهنية في المنشآت، وتحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أخطار العمل والآلات ووسائلها ومستوياتها، وتنظيم وسائل الوقاية من أمراض المهنة.
المادة (103)
على صاحب العمل أن يتخذ التدابير التي تكفل النظافة والتهوية في أماكن العمل، وأن يزودها بالإضاءة المناسبة، والمياه الصالحة للشرب والنظافة ووسائل صرف المياه، وذلك وفقاً للوائح والقرارات التي تصدرها الجهات المختصة في هذا الشأن.
المادة (104)
على صاحب العمل الذي يستخدم عدداً من العمال يتراوح بين خمسة وخمسة وعشرين عاملاً، أن يعد لهم صندوق إسعافات مزوداً بالأدوية والأدوات والمعدات التي تحددها الجهة الطبية المختصة. ويوضع الصندوق في مكان ظاهر بالمنشأة وفي متناول العمال، ويعهد باستعماله إلى عامل مدرب على تقديم الإسعافات الطبية الأولية.
وإذا زاد عدد العمال على خمسة وعشرين عاملاً، خصص صندوق لكل مجموعة يتراوح عددها بين خمسة وخمسة وعشرين عاملاً، فإذا زاد عدد عمال المنشأة على مائة عامل وجب على صاحب العمل أن يعين ممرضاً متفرغاً في المنشأة، إضافة إلى توفير صناديق الإسعافات الأولية.
وإذا زاد عدد عمال المنشأة على خمسمائة، وجب عليه أن يخصص لهم عيادة يعمل بها طبيب وممرض على الأقل.
المادة (105)
يجب إجراء الفحوص الدورية للعمال المعرضين لخطر الإصابة بأمراض المهنة في مختلف الأنشطة، على فترات تتناسب مع خطورة المهنة، وفقاً للضوابط التي تقررها الجهات المختصة، وتحدد فيها أنواع تلك الفحوصات وفترات إجرائها.
وعلى صاحب العمل أن يحفظ نتائج هذه الفحوص في الملفات الخاصة بالعمال، وإذا أظهر الفحص الطبي إصابة العامل بأي من أمراض المهنة، وجب على صاحب العمل إخطار الإدارة بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بنتيجة الفحص.
المادة (106)
على صاحب العمل الذي يستخدم عمالاً في مناطق بعيدة عن المدن ولا تصل إليها وسائل الانتقال العادية، أن يوفر لهم الخدمات التالية:
1- وسيلة الانتقال المناسبة أو المسكن المناسب أو كلاهما.
2- مياه الشرب الصالحة.
3- مواد التغذية المناسبة، أو وسائل الحصول على هذه المواد.
ويصدر بتحديد تلك المناطق قرار من الوزير.
المادة (106) مكرراً
في جميع الأحوال التي يلتزم فيها صاحب العمل بتوفير سكن لعماله، يجب أن تتوافر في ذلك السكن الشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (107)
على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملاً فأكثر أن يوفر لعماله الخدمات الاجتماعية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير مع مراعاة طبيعة منطقة العمل وظروفها وعدد العمال في المنشأة.
المادة (143)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية على المخالفات المنصوص عليها في كل منها.
وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.
المادة (144)
يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، كل من خالف أحكام المواد ( 7 )، ( 12 )، ( 19 )، ( 21 )، ( 22 )، ( 23 )، ( 27 )، ( 28 )، ( 35 )، ( 39 فقرة ثانية )، ( 46 )، ( 47 )، ( 48 )، (52 مُكرراً)، ( 57 )، ( 58 )، ( 68 )، ( 70 )، ( 73 )، ( 74 )، ( 75 )، ( 77 )، ( 91 )، ( 92 )، ( 95 )، ( 97 )، ( 99 )، ( 100 )، ( 115 )، ( 139 )، من هذا القانون.".
المادة (145)
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد ( 29 )، ( 33 )، ( 67 )، ( 86 )، ( 87 )، ( 88 )، ( 89 )، ( 90 )، ( 93 )، ( 94 )، ( 103 )، ( 104 )، ( 105 )، ( 108 )، ( 122 )، ( 133 )، من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة، في المخالفات المتعلقة باستقدام العمال من الخارج لحساب الغير، أن تحكم بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بإغلاق المكتب وإلغاء الترخيص.
المادة (145) مكرراً (1)
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادتين ( 106)، ( 109 ) مُكرراً من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.".
هذه المواد ذات طابع استرشادي وتساعد على الوصول إلى الأنظمة، لكنها ليست استشارة قانونية أو هندسية ولا تحل محل الوثيقة الرسمية. المصدر الرسمي بلغة إصداره وحده هو المعتمد، وهو المقدَّم عند أي اختلاف. نحرص على الدقة والحداثة لكننا لا نضمنهما، وقد تقع أخطاء أو يتقادم المحتوى. راجع المصدر الرسمي قبل اتخاذ أي إجراء، واستعن بمختص عند الحاجة. وفي حدود ما يسمح به القانون، لا تتحمّل ptwhub أي مسؤولية عن ضرر ناشئ عن استخدام هذه المواد. تاريخ آخر مراجعة: ٣١.٠٧.٢٠٢٦.